عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، استمعت خلالها إلى وزيرة البيئة حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات ومراقبة التصرّف فيها (عدد 39/2023).
وبيّنت الوزيرة في مستهل الجلسة أنّ البلديات كانت في السابق تتصرّف في النفايات بصفة فردية وبطريقة عشوائية، وأن القانون عدد 41 لسنة 1996 نظّم عملية الجمع والتصرّف فيها عن طريق الرّسكلة وأصبحت كل هذه العمليات تضبط بشروط وفي إطار قانوني محكم. وأضافت أنه أتيح للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1996 و2012 التّعاقد المباشر مع المتعاملين للتصرف في النفايات، بينما اقتضى الإجراء منذ سنة 2012 التعاقد لفترة قصيرة الأمد يضبط بسنة واحدة مما خلق فجوات وانعكس ذلك سلبا على المرفق العام وأصبحت المصبات سببا في إزعاج المتساكنين والمتعاملين.
وبينت أن العمل بهذا الإجراء ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، وهو ما تطلّب اقتراح تنقيح القانون في فصله 20 لملاءمة مقتضيات التشريع الجاري به العمل وتيسير الإجراءات. وأضافت أن هذا التنقيح يندرج في إطار استراتيجية الوزارة في التعامل مع النفايات ويضمن النجاعة للمؤسسات العمومية ويسمح بالشراكة التعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتساءل عدد من النواب حول المقصود بالتشريع الجاري به العمل ومدى ضمان هذه التشريعات للنجاعة والفاعلية. واعتبر شق آخر أن هذه العبارة ستفتح المجال أمام عديد الإمكانيات للتعامل مع النفايات وتسهيل تثمينها في مجال الطاقة والصناعة، على أمل أن يكون هذا التنقيح مضمّنا في مشروع مجلة البيئة وعديد التشريعات ذات العلاقة .
وثمّن عدد من النواب شروع وزارة البيئة في مراجعة النصوص في إطار تمشيها نحو تثمين النفايات واستثمارها في مجال المحروقات ومعاضدة مجهود الدّولة في مجال الطاقات البديلة.
وقد أوضحت وزيرة البيئة في تعقيبها على تدخلات النواب أن العمل يتم بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في موضوع النفايات، ويندرج ذلك في إطار أشمل ضمن مجلة البيئة التي ينتظر عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال. وأفادت أن عبارة "التشريع الجاري به العمل" تحيل على عدة نصوص تمثل مراجع قانونية معتمدة وتشمل اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.
وبعد تلاوة مشروع القانون في فصله الوحيد وإدخال بعض التعديلات عليه، وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بإجماع الحاضرين.