عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 خٌصّصت للاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي بداية الجلسة قدّم ممثل رئاسة الجمهوريةّ الملامح العامة للمهمة مؤكدا انه تم اعدادها وفقا لدستور 25 جويلية 2022 وللقانون الأساسي للميزانية. وتطرّق الى مهام السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة أساسا في ممارسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة الحكومة وضمان استقلالية الدولة وسلامة ترابها واستمراريتها، والسهر على احترام الدستور وضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، وممارسة السلطة الترتيبية العامة، إضافة الى التعيين في الوظائف العليا العسكرية والمدنية والديبلوماسية.
وأوضح أن مهمة رئاسة الجمهورية تتضمن توزيع الاعتمادات حسب البرامج التالية: الامن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الامن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، بالإضافة الى برنامج القيادة والمساندة. كما استعرض اهم التطورات التي عرفتها ميزانية المهمة.
واثناء النقاش تطرق النواب الى عدد من المسائل المتعلقة خاصة بضرورة إحالة التقارير المنجزة من طرف الهيئات الرقابية الى القضاء، والى أهمية تجميع هذه الهياكل في هيكل موحد يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.
وتطرّق النواب الى مركز الدراسات الاستراتيجية واعتبروا ان ميزانيته ضعيفة مقارنة بأهمية المهام التي يضطلع بها، واقترحوا في هذا السياق تجميع كافة الدراسات القطاعية ضمنه.
وفي سياق آخر دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة استعجال إحصاء أملاك المجالس الجهوية والتدقيق في معاليم استخلاصها ومكافحة الفساد.
كما تعرضوا الى علاقة رئاسة الجمهورية بالبرلمان، داعين الى مزيد توطيدها. وأكّدوا في ذات السياق أهمية وضع رزنامة تشريعية تشاركية بين المجلس والحكومة، مشدّدين على ضرورة التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وتطرقوا الى اليات تطوير الديبلوماسية الاقتصادية، كما اقترحوا وضع استراتيجية وطنية للاحاطة بالتونسيين بالخارج في اتجاه مزيد الاهتمام بهم . وشدّدوا من جهة أخرى على ضرورة التصدي للهجرة غير النظامية.
وفي تعقيبه أكّد ممثل رئاسة الجمهورية حرص السيد رئيس الجمهورية على الضغط على نفقات التسيير وترشيد استهلاك الطاقة. وأوضح أن معهد الدراسات الاستراتيجية يتضمّن 15 موظفا، ويعمل مع عدد من الخبراء وقد أصدر 7 دراسات و20 مذكّرة جيوسياسية.
كما ثمّن حرص النواب على التناغم بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب بما يسمح بالتقدم بالوظيفتين التنفيذية والتشريعية ويخدم المصلحة العليا للوطن