عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى السيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
- ضمان تماسك وتضامن الأسرة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات
- ضمان نماء الطفل ورفاهه وتربيته
- تحسين ظروف عيش كبار السن وتعزيز حقوقهم وتيسير اندماجهم
- حوكمة التصرف وتعزيز الشفافية والتقييم والمتابعة
كما بينت أنّ اعتمادات مشروع مهمة الوزارة لسنة 2024 تقدر بـ248،9 مليون دينار وهي ميزانية متواضعة قياسا بالدور الموكول للوزارة. واكدت في هذا الصدد أنّ عمل الوزارة شهد نقلة نوعية خلال السنتين الأخيرتين وهو ما تبينه الأرقام حيث تطور تنفيذ الميزانية من 65 بالمائة في نوفمبر 2021 إلى 80 بالمائة في نوفمبر 2023، وتمكنت الوزارة رغم ضعف الاعتمادات من تحقيق عديد الإنجازات خلال الفترة المذكورة لعل أهمها تدعيم مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي بانتداب 210 أعوان جلهم من الإطارات المختصة بالإضافة إلى إدماج 265 من عملة الحظائر وذلك خلال سنة 2023 وإيجاد الحلول اللازمة لأكثر من نصف المشاريع المعطلة التي انخفض عددها إلى 55 سنة 2023 بعد أن كانت 118 سنة 2022، بالإضافة إلى التوصل لإعادة توظيف 73 مؤسسة كانت مغلقة لأسباب في الغالب قانونية أو عقارية أو لغياب الموارد البشرية الضرورية لتشغيلها. واضافت أن مشروع الميزانية لسنة 2024 تضمن ترفيعا في نفقات الاستثمار بـ16 % والتدخل بــــــــــــ08% مقارنة بسنة 2023 وذلك رغم ضعف الاعتمادات.
كما قدمت الوزيرة وأعضاء الوفد المرافق لها عرضا مفصلا عن مختلف البرامج التي تديرها الوزارة بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة سواء لفائدة المرأة والأسرة أو الطفولة وكبار السن وأهمها البرامج الهادفة إلى مقاومة تأنيث الفقر كالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المعروف باسم "رائدات"، وبرنامج إحداث ودعم المجامع التنموية النسائية، وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف أو المهددات به، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى رعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال التهديد وإعمال حقوقه وضمان الولوج المتكافئ ودون تمييز لكافة الأطفال لمختلف الخدمات الحكومية الخاصة بهم وأخرى غايتها ضمان ظروف عيش ملائمة لكبار السن وحمايتهم وتسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والترفيهية.
وخلال النقاش أشار معظم المتدخلين إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذه الوزارة بالنظر إلى أهمية الخدمات التي تسديها للمواطن. كما لاحظ أخرون أنه يتبين من خلال العرض الذي تم تقديمه أنّ جل تدخلات الوزارة تتركّز في المناطق الداخلية في حين أن الاحياء الشعبية وخاصة منها المحيطة بالمدن الكبرى حيث ينتشر الفقر ومختلف أنواع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تستحق عناية أكبر من الوزارة.
واشار عدد من النواب في تدخلاتهم الى وجود نقص في المعلومة يستوجب من الوزارة القيام بجهد أكبر عن طريق العمل الميداني للتعريف والتوعية بمختلف البرامج التي تشرف عليها خاصة وأن الجزء الأكبر من المعنيين بتدخلاتها ينتمون لفئات هشة تواجه غالبا صعوبات في الحصول على المعلومة وحتى في فهمها والاستفادة منها، ومن ذلك أن أغلب الناس يعتقدون بأن برنامج "رائدات" مخصص حصرا لحاملات الشهادات العليا في حين أن ذلك غير صحيح.
ولاحظ عدد من المتدخلين أن برامج التمكين الاقتصادي لا تختص بها هذه الوزارة فحسب، متسائلين عن مدى التنسيق مع الوزارات الأخرى في الغرض لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بغية مزيد حوكمة هذه البرامج حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي ردها على استفسارات النواب بيّنت الوزيرة أن العمل الميداني هو أساس عمل الوزارة وأن المسؤولين في المندوبيات ومختلف الهياكل الجهوية والمحلية التابعة للوزارة أو التي هي تحت إشرافها يبذلون مجهودات كبيرة في التوعية والتحسيس لكن الإمكانيات تعوزهم في بعض الأحيان.
واضافت أن برنامج رائدات على سبيل المثال مفتوح لكل امرأة أو فتاة سنها بين 18 و59 سنة بقطع النظر عن المستوى التعليمي وأن نسبة المنتفعات به من حملة الشهادات العليا هي في حدود 47%.
كما بينت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برنامج الأمان الاجتماعي، كما أن اللجان الفنية تضم غالبا في تركيبتها ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية لاسيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.