عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 جلسة استماع الى السيد محمد علي البوغديري وزير التربية حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بحضور ثلة من الإطارات السامية بالوزارة.
وأكّد الوزير في تدخله أهمية القطاع التربوي في السياسات العمومية للدولة حيث تشرف وزارة التربية على 2356630 تلميذ في مختلف المراحل و6139 مؤسسة تعليمية، ويبلغ عدد الاعوان القارين لمهمة التربية 202626 أي ما يعادل 30.8 بالمائة من جملة موظفي الدولة، إضافة الى ما يناهز 21 الف عونا متعاقدا، وهو ما يعكس أهمية الوزارة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها وينعكس على توجهاتها وخياراتها الاستراتيجية. واضاف ان الوزارة تراهن على مواردها البشرية لتحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة بهدف ضمان التعليم الجيّد والشامل للجميع.
وأفاد أنه تقرّر القطع مع أشكال التشغيل الهش والترفيع في أجور خريجي الاجازة في علوم التربية، والترفيع في منحة المدرسين النواب بزيادة هامة، مع توفير التغطية الاجتماعية واتخاذ القرار الشجاع في تسوية وضعية الأساتذة النواب.
وأوضح ان الوزارة ترفع اليوم شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة " وهو شعار فيه الكثير من التحدي ويتبنى مقاربة رئيس الجمهورية في إطار تداخل مهام مختلف الوزارات بهدف ضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة من خلال تطوير البنية التحتية وانفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، وضمان التحول الرقمي الشامل للمنظومة التربوية عبر تطوير المحتويات والمنصات الرقمية وتطوير التعليم عن بعد.
ثم تولى الكاتب العام للوزارة ورئيس برنامج القيادة والمساندة تقديم اهم ملامح المهمة لسنة 2024، مؤكّدا انه تم تحديد الأولويات و المحاور الاستراتيجية لمهمة التربية موضحا ان نسبة تطور ميزانية الوزارة لسنة 2024 تقدر ب 4.87 % وتمثل 15.1 % من اجمالي ميزانية الدولة وتتضمن مهمة التربية لسنة 2024 ثلاثة (03) برامج و81 برنامجا فرعيا.
وخلال النقاش أكد المتدخلون خاصة على:
- تراجع مستوى جودة المكتسبات وتراجع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ،
- محدودية المقاربات المعتمدة في تمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات والمهارات الأساسية خاصة في مجال اللغات والعلوم،
- عدم وجود محطات تقييمية وطنية اجبارية في نهاية المرحلة،
- تباين في التمكين من الوسائل الرقمية والتعليمية بين مختلف جهات الجمهورية،
- ضعف إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية في الحياة المدرسية،
- غياب مكاتب الإصغاء والاحاطة الاجتماعية والنفسية ومرافقة التلميذ خاصة من ذوي الإعاقة والصعوبات،
- تقنين دروس التدارك،
- عدم وجود فضاءات حاضنة للتلاميذ خارج أوقات الدراسة،
- تجويد المنظومة التربوية من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية من خلال تعميم التربية البدنية والنوادي الثقافية،
- مراجعة مقاربة الوزارة للتصدي لكل أشكال العنف و لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي،
- تعديل استراتيجية الوزارة في مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتقييم برنامج مدرسة الفرصة الثانية،
- القطع مع الانتدابات العشوائية للمدرسين دون مؤهلات علمية وبيداغوجية بما يؤثر على مردودية القطاع،
- اعتماد خطة وطنية بالشراكة مع كل الوزارات والهياكل ذات العلاقة من اجل التصدي للخطر الافتراضي الرقمي،
- تقييم تجربة المدارس والمعاهد النموذجية والدعوة الى التخلي عن هذا النظام الذي ساهم في تكريس الفوارق العلمية والاجتماعية،
واجمع المتدخلون على ضعف ميزانية الوزارة بما يعيق تحقيق الأهداف المرسومة ودعوا الى البحث عن موارد ذاتية أخرى في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهة اخرى حظيت الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم باهتمام عدد النواب الذين أكّدوا انها شأن وطني يتطلب تظافر كل الجهود. ودعوا الى ضرورة تشريك المؤسسات الاكاديمية والخبراء واعتماد طريقة علمية لتقييم المناهج والبرامج .
وفي ذات السياق اقترحت اللجنة تنظيم أيام جهوية مفتوحة بالشراكة مع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني تشفع بأيام وطنية وذلك لتحفيز اكثر عدد ممكن على الانخراط في الاستشارة وتشريك لجنة التربية في صياغة مخرجاتها.
كما اشار عدد من المتدخلين الى ان الانقطاع المدرسي جاء نتيجة غياب الرؤية الاستشرافية التشاركية بين وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ودعوا الى ضرورة حوكمة العملية التعليمية بين الوزارات ذات العلاقة.
وفي تفاعله مع مختلف التساؤلات والملاحظات أشاد الوزير بثراء وتنوع الآراء والاهتمامات والحس الوطني العالي للسادة النواب من اجل الارتقاء بالمرفق العمومي التربوي مؤكدا ضرورة إيجاد حلول تشاركية للنهوض بالقطاع في اطار مشروع وطني موحد وتصور استراتيجي للاستجابة الى مختلف الطلبات وتفادي النواقص وخاصة في مجال البنية التحتية والموارد البشرية.
من جهة أخرى اكد ان الوزارة تعمل على التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة عبر تركيز منصة رقمية خاصة بالرصد الأوّلي للتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي ومواصلة تركيز برنامج مدرسة الفرصة الثانية وإحداث مكاتب الإصغاء والإرشاد بالمؤسسات التربوية.
كما اشار الى تعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية على غرار العنف المدرسي،
والمخدرات، ومخاطر الألعاب الإلكترونية.
وبين أن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة التوجيه والإعلام المدرسي من خلال إحداث اختصاصات جديدة في التعليم التقني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وفتح المعابر بين التربية والتكوين المهني مع إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المانحة لدعم خريجي التعليم التقني في بعث مشاريع جديدة.
وبخصوص تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية افاد ان الوزارة عملت على تعزيز النقل المدرسي الريفي وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية إضافة إلى اعتماد بطاقة ذكية تمكن التلاميذ من التمتع بخدمات ديوان الخدمات المدرسية في النقل والإقامة والأكلة المدرسية.
وفيما يتعلق بالاستشارة اكد صعوبة التحديات خاصة في مجال اعتماد لغة تدريس المواد العلمية مبينا انه يجب انجاحها بصفة تشاركية