عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الاربعاء 08 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الصحة حول مهمة الصحة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
في بداية الجلسة قدّم مدير عام المصالح المشتركة بالوزارة عرضا عن أهم الأهداف والبرامج الواردة بمهمة الصحة والمتمثلة في الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية والقيادة والمساندة، وهو برنامج مشترك بين جميع الوزارات. وبين أنّ من بين الأهداف الرئيسية لهذه البرامج العمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في جوانبها الوقائية والعلاجية في اطار تعزيز نظام صحي قائم على توفير رعاية جيدة ومنصفة ومستدامة لجميع المواطنين . واشار إلى أن ميزانية الوزارة للسنة المقبلة تمثل 5,5 بالمائة من ميزانية الدولة.
وخلال النقاش أشار معظم المتدخلين إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذه الوزارة بالنظر إلى أهمية الخدمات المسداة لاسيما وأن أكثر من 70 بالمائة مخصص للتاجير. كما أشاروا بصفة أخص إلى ضعف المبالغ المرصودة للوقاية وكذلك ضعف عدد برمجة الانتدابات المقدرة ب 3000 عون وإطار في حين أن عدد المغادرين بالنسبة للسنة القادمة يبلغ 2973 بما يعتبر عملية تعويض للمغادرين دون أي انتدابات جديدة.
كما طالب المتدخلون بضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لإيجاد حلول للمشاكل المزمنة التي يعرفها قطاع الصحة ومنها نقص أطباء الاختصاص في الجهات خاصة مع وجود عديد التجهيزات المتطورة في مستشفيات عمومية بالمناطق الداخلية بقيت غير مستغلة في ظل غياب الإطار الطبي وشبه الطبي اللازم لاستغلالها.
كما حظيت مسألة المشاريع الصحية المعطلة باهتمام عدد من المتدخلين الذين دعوا إلى ضرورة وضع سقف زمني لحل هذا المشكل المتواصل منذ سنوات عديدة. ودعا نواب آخرون الوزارة إلى ضرورة إيلاء عناية أكبر بمقاومة آفة الإدمان التي صارت تنخر جزء من المجتمع التونسي وذلك بإنشاء مراكز لعلاج المدمنين بمختلف الجهات وتكثيف عمليات الوقاية والتحسيس.
وفي ردوده على استفسارات النواب بيّن الوزير أنّ إعداد ميزانية السنة القادمة قد تم على أساس نظرة استشرافية تمتد حتى 2030 وتقوم على 05 محاور أساسية من أبرزها الوصول العادل للخدمات الصحية وجعل الصحة رافعة للتنمية.
كما أوضح أن الوزارة تولي عناية قصوى للجانب الوقائي حيث تم على سبيل المثال تكثيف الومضات التحسيسية بالتلفزة الوطنية والقيام بعدة تظاهرات ومنها تظاهرة أكتوبر الوردي لتقصى سرطان الثدي.
وبخصوص ضعف ميزانية الوزارة بين الوزير أن ذلك مردّه ضغوطات المالية العمومية وأن برمجة 3000 انتداب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعتبر إنجازا وإن كان العدد غير كاف لتلبية احتياجات القطاع.
وأضاف أن الحكومة بصدد إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالتصدي لظاهرة الإدمان ويختلف في فلسفته عن القانون الجاري به العمل حاليا في اعتبار أن المدمن مريض يجب معالجته قبل أن يكون مجرما يتعين معاقبته، في حين يتعلق المشروع الثاني ببعث الوكالة الوطنية للصحة العمومية التي ستنضوي في إطارها مختلف الهياكل ذات العلاقة بالجانب الوقائي.
وبيّن من جهة اخرى أن الوزارة ستقوم ببعث مدرسة خاصة بتكوين مديري المؤسسات الصحية وفي مرحلة انتقالية برسكلة المديرين الحاليين من أجل دعم حوكمة قطاع الصحة