عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، جلسة استماع إلى وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين حول موضوع عائدات الموسم السياحي.
وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تثمين المواقع الأثرية والخصوصيات الثقافية لكل جهة. وأكّدوا أهمية مزيد العناية بالمندوبيات الجهوية للسياحة وضرورة تعميمها على المستوى الوطني لحل الإشكاليات الجهوية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي.
كما تساءلوا عن نسبة تغطية عائدات قطاع السياحة لنفقات الدعم التي توفرها الدولة للقطاع، واعتبروا ان حصر النشاط السياحي في المنشآت الفندقية يلغي كل تنافسية مع أسواق بلدان البحر الأبيض المتوسط التي سعت الى تطوير وتنويع منتوجاتها.
كما تمّ تثمين المجهودات التي تقوم بها الوزارة، وتأكيد ضرورة تحيين التشريعات لدعم المهنيين وتشجيعهم على النهوض بالقطاع، مع مزيد تبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع السياحة لتشجيع صغار المبادرين على الاندماج في القطاع.
وقدّم الوزير عديد البرامج الهادفة إلى تنويع المنتوج السياحي وتطوير العرض السياحي بعدد من جهات الجمهورية وأهمها طريق اليونسكو الذي سيثمن مختلف المواقع والمناطق الأثرية التي تم إدراجها ضمن لائحة التراث المادي أو اللامادي لليونسكو وطريق الأفلام العالمية الخاص بالتعريف بالمواقع التي تمّ فيها تصوير مختلف الأفلام العالمية، وطريق الطهي لتثمين تراث الطهي والأكلة الأصيلة التونسية وطريق التجوال.
وأشار إلى ان الوزارة دعمت إحداث هياكل التصرف في الوجهة (DMO) لمزيد حوكمة القطاع السياحي والإحاطة بالباعثين والمستثمرين وتطوير السياحة المستدامة والمسؤولة على غرار وجهة الظاهر في الجنوب التونسي التي تحصّلت على جائزة أفضل وجهة للسياحة الخضراء في العالم خلال سنة 2022 ووجهات جربة وزغوان وتونس المدينة وقرطاج والمهدية ويتم حاليا العمل على إحداث هياكل تصرف أخرى في بقية الجهات بهدف تدعيم الترويج السياحي لمختلف جهات الجمهورية في إطار سياسة الترويج المحلي لتصبح كل جهة وجهة سياحية قائمة الذات وجاذبة للإستثمار.
وفي سياق متصل، وفي إجابة عن تساؤلات النواب بخصوص البلديات السياحية وضعف مداخيل صندوق حماية المناطق السياحية لدعم البلديات السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي لمزيد دعم التظاهرات والمهرجانات، أكد الوزير على تواصل ضعف مداخيل هذين الصندوقين بالرغم من أنه تم الترفيع في عدد البلديات السياحية من 47 إلى 57 بلدية سياحية حاليا وهناك ملفات أخرى بصدد الدرس ، مع مواصلة دعم العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية والسياحية والرياضية بمختلف الجهات.
واقترح الوزير دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي، بما يمكّن من مزيد دعم هذه التظاهرات والمهرجانات نظرا لأهميتها في تدعيم الحركية السياحية والإقتصادية ببلادنا، وتشريك مختلف المنتفعين من القطاع السياحي في تمويل هذا الصندوق.
وبخصوص تساؤلات أعضاء اللجنة حول تشجيع الإستثمار السياحي، أكد الوزير أن هناك برنامج عمل للنهوض بالإستثمارات السياحية وتقريب الإدارة من المستثمر على غرار تنظيم يوم المستثمر بمختلف جهات الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، وإجابة على تساؤلات النواب بخصوص عمليات الرقابة للمؤسسات السياحية ومشكلة مديونية القطاع، بيّن الوزير أن مصالح التفقد التابعة للوزارة وللديوان الوطني التونسي للسياحة تعمل بصفة دورية على تفقد ورقابة مختلف المؤسسات السياحية لمعاينة جودة الخدمات السياحية المقدمة للحرفاء ، مشيرا إلى أنه تم القيام بأكثر من 6 آلاف عملية تفقد من بداية السنة إلى موفى شهر سبتمبر الفارط.
وبخصوص مديونية القطاع، بيّن أنه تمّ بعث لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لإيجاد الحلول وطرق النفاذ إلى التمويلات اللازمة وتحفيز القطاع البنكي على تمويل القطاع السياحي.
ومن جهة أخرى، أفاد أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة التأهيل والتكوين والتدريب المهني للموارد البشرية الخاصة بالقطاع السياحي.
وعلى صعيد آخر، بيّن وزير السياحة أنه من بين البرامج التي تعمل الوزارة على بعثها حاليا، الإعداد لإرساء المجلس الأعلى للسياحة، بغاية تركيز آلية للتنسيق مع كل الأطراف الأخرى المتداخلة في القطاع السياحي باعتباره قطاعا أفقيا.
وأوضح أنه يتم حاليا إعداد مشروع المجلة القانونية للسياحة التي ستكون بمثابة الإطار التشريعي الموحد لتجنب تشتت النصوص القانونية وتضاربها، مضيفا أن وزارة السياحة ستعتمد منظومة "الحساب الفرعي للسياحة" لقيس المساهمة الحقيقية لأداء القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني وارساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل، مع موفى سنة 2023.
وردا على سؤال بخصوص العائدات السياحية، أفاد الوزير ان عائدات القطاع السياحي حسب بيانات البنك المركزي التونسي بلغت إلى موفى شهر سبتمبر 2023 حوالي 5.8 مليار دينار، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، في الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة وطاقة تشغيلية تبلغ حوالي 400 ألف موطن شغل رغم الصعوبات الهيكلية والظرفية التي تفاقمت وآخرها بسبب جائحة كورونا التي كلفت القطاع خسارة جملية طيلة الجائحة تجاوزت 10 مليار دينار.
وأضاف وزير السياحة أن القطاع تمكّن بفضل المجهودات والاستراتيجيات الموضوعة للغرض من استعادة الإشعاع ليساهم في تغطية العجز التجاري بنسبة 92% إلى موفى شهر سبتمبر 2023