عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، جلسة صباح اليوم الأربعاء 4 اكتوبر 2023 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الدّاخلية، وذلك في إطار جملة من الاستماعات التي قرّرتها لتعميق النظر حول مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون).
وشدّد أعضاءاللجنة في ندخّلاتهم على أهمية تسريع تنظيم هذا القطاع الذي بقي دون تأطير قانوني خاصة أمام ما يشهده العالم اليوم من تقدّم تكنولوجي وظهور فئات وأنواع متنوعة من الطائرات الموجهة عن بعد والتي أصبحت تستخدم في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبحث العلمي، بالإضافة الى الاستخدامات في مجالات الترفيه والسياحة والاستثمار. كما أكّدوا أهمية العمل التشاركي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.
وإثر ذلك تدخّل ممثلو وزارة الدّاخلية، مؤكّدين أهمية الطائرات دون طيّار في المساهمة في تنمية عديد القطاعات، وهو ما يحتّم الإسراع في وضع إطار قانوني ينظم استعمالها في ظلّ التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، مع التشديد على ضرورة ضمان الالتزام بضوابط الامن والسلامة وعدم المساس بالمنشآت الحيوية والحسّاسة وكذلك حماية المعطيات الشخصية.
وبيّن ممثلو وزارة الدّاخلية، أنّ إعداد الامر الترتيبي لتنظيم استغلال الطائرات دون طيّار بلغ مراحل متقدّمة. وأضافوا أن وزارة النّقل، باعتبارها صاحبة الاختصاص المكلفة بتأطير هذه المسائل، قامت باستشارة كلّ الوزارات المعنية بهذا النشاط بما في ذلك وزارة الداخلية التي قدّمت عدّة ملاحظات واقتراحات.
وفي سياق متّصل، أكّد ممثلو الوزارة أنّه لا يمكن التحرير الكلّي لنشاط هذا النوع من الطائرات نظرا لانعكاس ذلك على متطلبات سلامة الملاحة الجوية. وبيّنوا أن الأمر يستوجب تقنين استعمال واستغلال طائرات الدرون سواء في ما يخص الجوانب المتعلقة بفضاء الاستعمال أو بنوع الآلة المستعملة او بمؤهلات الشخص المستعمل للدّرون.
وفي علاقة بطبيعة الأحكام المنظّمة للتراخيص في استعمالات الدرون، أكّد ممثلو وزارة الدّاخلية ضرورة أن يتّسم الإطار القانوني بالمرونة وذلك أخذا بعين الاعتبار للتطور التكنولوجي المستمرّ من جهة واحترام المبادئ القانونية العامة المتعلقة بمبدا الأمان القانوني واستقرار الوضعيات من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس اعتبروا أنّه من الأسلم أن يكون تنظيم استعمال آلات الدرون من اختصاصات السلطة الترتيبية العامة أي أن يكون النص المؤطّر لذلك في صيغة أمر ترتيبي وذلك استنادا على مقتضيات الفصلين 136 و144 من مجلة الطيران المدني.
وفي تعليقهم على مداخلات ممثلي وزارة الدّاخلية، ثمّن أعضاء اللجنة ثراء الإجابات والمعطيات المقدمة ودورها في مزيد إنارة سبيل اللّجنة في هذا المجال. وجدّدوا التأكيد على أنّها تعمل وفقا لمبدأ التشاركية والتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بغرض حماية متطلبات السلامة والأمن من جانب، والمساهمة في تطوير المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي من شانه ان يخلق فرص شغل كبيرة من جانب آخر.
ويذكر أن لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، استمعت حول هذا الموضوع الى جهة المبادرة، ثم الى ممثلين عن وزارة النقل، على أن تستمع يوم غد الخميس 05 أكتوبر 2023 الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني