أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023 على اجتماع مشترك لأعضاء مكتب المجلس مع كلّ من رؤساء الكتل النيابية ومن يمثّل النواب غير المنتمين وذلك للتداول حول تنظيم سير الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة.
واكد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع ضرورة العمل المشترك بما يعود بالفائدة على الجميع ويحقق الجدوى المأمولة لعمل المؤسسة البرلمانية. واشار في هذا الإطار الى اهمية اجتماعات ندوة الرؤساء التي ينص النظام الداخلي للمجلس على ان تلتئم كل ستة أشهر، داعيا الى ان ينعقد اجتماع هذه الهيئة التنسيقية والاستشارية مستقبلا بصفة قارة ودورية كل ثلاثة أشهر، وذلك لاحكام تنظيم عمل المجلس على جميع المستويات واضفاء مزيد من النجاعة عليه.
وبين من جهة اخرى ان العمل خلال الايام القادمة سيتوجه الى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما يتطلبه من دراسة معمقة ونقاش وحوار ثري. وأشار كذلك إلى الاستحقاق المتعلق بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبرزا أهمية هذه الغرفة الثانية المكمّلة للوظيفة التشريعية، ومؤكدا الدور الذي بجب أن يضطلع به نواب الشعب في إنجاح إرساء هذا المجلس في مختلف المراحل والمستويات.
وتم اثر ذلك التطرق الى جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، التي ستخصص لاستئناف مناقشة كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984. وتداول الحاضرون حول مسائل تهم عرض مشروعي القانونين والنقاش العام حولهما والتصويت عليهما.
وقد اكد المتدخلون ايجابية العمل الذي قام به المجلس في دورته الأولى على المستويين التشريعي والرقابي، مبرزين بالخصوص أهمية جلسات الحوار مع الحكومة من حيث المواضيع التي تناولتها وسير أشغالها وما تركته من انطباعات طيبة.
كما تقدّموا بعديد الملاحظات بخصوص أهمية التمييز بين الجلسات العامة سواء كانت تشريعية تنظر في مشاريع القوانين، أو رقابية مخصصة للحوار مع الحكومة. وأشاروا في ذات السياق الى مسائل تتعلّق بالمدة الزمنية التي تستغرقها الجلسة العامة والحيز الزمني المخصّص لتدخّلات النواب وأجوبة الحكومة.
وتمّ في جانب اخر من هذا الاجتماع النظر في موضوع تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات العامة.