تزايد الاعتداءات على المقدّسات الإسلامية التي وصلت حدَّ الإقدام على حرق نسخ من المصحف الشريف، تعتبر استفزازا صارخا ومتعمّدا لمشاعر المسلمين
ندعو إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحوار العالمي من أجل ترسيخ ثقافة التّسامح والسّلام على جميع الأصعدة، وعلى أساس احترام حقوق الانسان والاديان والمعتقدات.
ما يشهده العالم اليوم من توسع لتداعيات تغير المناخ وتدهور للنظم الايكولوجية وتفاقم للكوارث الطبيعية يحتم على الجميع ترتيب مجابهة هذه التحديات ضمن أعلى سلم الأولويات
مجلس نواب الشعب يتابع عن كثب الأوضاع الصعبة في المغرب وليبيا، ويأمل في أن تتكاتف جهود الدول الإسلامية لتقديم العون والمساعدة وتعزيز روح التضامن.
القضية الفلسطينية العادلة تظلّ دائما في صدارة أولوياتنا ومحطّ إهتمامنا
شارك السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، في الاجتماع الافتراضي لرؤساء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الذي انعقد بدعوة من السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة رؤساء البرلمانات الاعضاء في الاتحاد، والسيد محمد قريشي نياس، الأمين العام للاتحاد.
وألقى السيد ابراهيم بودربالة كلمة تقدّم في مستهلها بتهانيه إلى المشاركين بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يجعله طالع خير وبركة على سائر الدول والشعوب الإسلامية. وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن الاعتزاز بالمشاركة في أشغال هذا الاجتماع الهام في أول إطلالة خارجية له، معربا عن تقديره إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري لما بذله من جهود على رأس الاتحاد، ومثمّنا ما يقوم به الأمين العام وأعضاده من أجل تطوير أداء هذه المؤسسة البرلمانية العريقة. كما تقدّم بالتهاني الى الجزائر إثر انتخابها من قبل الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2024 – 2025 اعترافا بمكانتها وبدورها على الصعيد الدولي. وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن تزايد الاعتداءات على المقدّسات الإسلامية في الفترة الأخيرة والتي وصلت حدَّ الإقدام على حرق نسخ من المصحف الشريف وتدنيس المساجد واقتحامها وتفجيرها، والتعدّي على المعالم الدينية الإسلامية من قبل بعض المتطرفين وتكرّر ذلك في عديد الدول الأجنبية، مع ما تمّت ملاحظته من تغاض عن مرتكبي هذه الأفعال المشينة، يُعتبر استفزازا صارخا ومتعمّدا لمشاعر المسلمين وازدراء معتقداتهم، ويعدّ فعلا إجراميا بعيدا كل البعد عن حرية الرأي والفكر والتعبير ومنافيا للقيم الإنسانية الكونية ويزيد في منسوب الكراهية الدينية والتطرف. وطالب المجموعة الدولية بالتّدخل العاجل من أجل وضع حدّ لتصاعد حوادث إحراق المصحف الشريف وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاسبة مرتكبيها، مؤكّدا ضرورة نبذ العنف والكراهية والتطرف وإعلاء قيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي. وذكّر بمواقف بعض الدول التي تقدّمت بقانون لحظر الإساءة للأديان والرموز والمعتقدات الدينية، وباعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدّينية، الذي اعتبره انتصارا للدول الإسلامية تجاه الممارسات المتطرفة في حق الدين الإسلامي الحنيف. كما أشار الى تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يتعلّق بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية. ودعا في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار العالمي من أجل ترسيخ ثقافة التّسامح والسّلام على جميع الأصعدة، وعلى أساس احترام حقوق الانسان والاديان والمعتقدات. وبيّن السيد ابراهيم بودربالة من جهة أخرى أن مجلس نواب الشعب إذ يجدّد تعازيه للشقيقتين المغرب وليبيا، ويترحّم على أرواح ضحايا الكارثتين اللتين أصابتا هذين البلدين، فإنه يتابع عن كثب الأوضاع الصعبة التي يعانيها الاشقّاء جرّاء ما حدث من خسائر جسيمة وكلّه أمل في أن تتكاتف جهود الدول الإسلامية لتقديم العون والمساعدة وتعزيز روح التضامن بينها. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على صعيد اخر أن ما يشهده العالم اليوم من توسع لتداعيات تغيّر المناخ وتدهور للنظم الايكولوجية وتفاقم للكوارث الطبيعية، يحتّم على الجميع ترتيب مجابهة هذه التحديات ضمن أعلى سلم الأولويات وذلك على الرغم من عدم تسبّب العديد من دولنا في ما آلت اليه وضعية الكوكب.
وبيّن أن تونس تعدّ من بين الدول الأكثر تضررا من التغيير المناخي الذي أصبحت تداعياته تهدّد أمنها المائي والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة. وأكّد أن التعويض يعدّ مسألة محورية بالنسبة للدول النامية من أجل تحقيق العدالة المناخية وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة. كما شدّد من ناحية أخرى على أن القضية الفلسطينية العادلة تظلّ دائما في صدارة أولوياتنا ومحطّ اهتماماتنا، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي يواجه فيه الأشقاء الفلسطينيون العديد من الصعوبات. واعتبر أنهم اليوم في أشدّ الحاجة للوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان رئيس مجلس نواب الشعب جميع الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب ضد المواقع الاسلامية وضد سكان القدس الشريف بهدف تغيير طبيعة هذه المدينة وهويتها العربية. وحثّ الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة على توفير الحماية اللازمة للمعالم والمواقع المعمارية والثقافية في الأراضي المحتلة . وجدّد الدعوة للمجموعة الدولية وخاصة الأطراف المؤثرة والفاعلة، لتبادر بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل والتدخل الفوري لوقف الاستيطان ووضع حدّ للعقاب الجماعي وممارسات قوى الإحتلال العدوانية، لما تشكله من تهديد خطير وتقويض لجهود السّلام بالمنطقة. وأعرب في ختام كلمته عن الأمل في أن يكلّل هذا الاجتماع بالتوفيق من أجل مزيد تعزيز العمل الاسلامي المشترك وتوطيد التعاون والتكامل، بما يستجيب لتطلعات الشعوب وانتظاراها.
وكان السيد إبراهيم بوغالى رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري القى كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا الاجتماع لدراسة سبل منع الممارسات المشينة المتمثلة فى تكرار حرق المصحف الشريف، وكذلك النظر فى تداعيات التغير المناخي والتضامن الإسلامي لمواجهته. وبين أنه فرصة للوقوف على التطورّات التي تهم الأمة العربية الاسلامية والخروج بمقترحات عملية لمواجهتها والتعامل معها من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوبنا.
من جهته أكّد السيد محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي أهمية هذا الاجتماع في تباحث المسائل والتطوّرات التي تهم الأمة العربية والإسلامية والخروج بتوصيات ومقترحات عملية لتعزيز التضامن والتعاون في ما بينها ولاسيما في ما يتعلّق بمجابهة الكوارث الطبيعية بالنظر الى تأثيراتها السلبية على مختلف الشعوب.
وقد تواصلت الاشغال بالاستماع إلى مداخلات رؤساء ونواب رؤساء وممثلي البرلمانات الاعضاء في الاتحاد الذين تقدموا بعديد المقترحات الرامية إلى تعزيز التضامن العربي الإسلامي وحشد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.