اشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على الاجتماع الدوري لمكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع ملخّص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2023.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص مخرجات هذه الندوة من حيث تقييم عمل هياكل المجلس خلال الدورة المنقضية والنظر في مقترحات تتعلّق ببرنامج العمل التشريعي والنيابي خلال الدورة القادمة، إضافة الى المسائل المتصلة بمزيد تنظيم العمل وما يتطلّبه من تنقيح لبعض أحكام النظام الداخلي لضمان حسن سير جميع الهياكل وتحقيق النجاعة المرجوة.
وتمّ تأكيد ضرورة العمل على تحسين أداء النواب وخاصة من خلال العمل الأكاديمي والعلمي عبر ندوات وايام دراسية تتناول المواضيع الراجعة بالنظر الى كل لجنة حسب اختصاصاتها ووفق ما سيتم تقديمه من مقترحات.
وبعد التداول صادق المكتب بأغلبية الحاضرين على ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء.
ثم نظر المكتب في موضوع إحالة تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021 إلى اللجنة القارة المختصة عملا بأحكام الفصل 135 من النظام الداخلي. وقرّر بأغلبية الحاضرين إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات.
واطّلع المكتب إثر ذلك على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من قبل عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالتها الى الوزراء المعنيين عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب