استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 بقصر باردو السيد Benjamin Haddad عضو المجلس الوطني الفرنسي، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
كما أكّد ما يوليه مجلس نواب الشعب من أهمية للعلاقات مع المجلس الوطني الفرنسي وحرصه على مزيد تعزيز التعاون الثنائي ولاسيما عبر تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات. واكد دور مجموعات الصداقة البرلمانية، التي سيعمل المجلس على تكوينها في أقرب وقت لتحقيق الأهداف المنشودة للعلاقات البرلمانية التونسية الفرنسية بالنظر الى الاهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون وتحقيق التقارب بين الشعوب.
وأطلع رئيس المجلس الضيف على التطوّرات التي شهدتها تونس منذ الثورة وما رافقها من سلبيات أفضت الى تدابير 25 جويلية 2021 بهدف اصلاح المسار، مبرزا خصوصيات دستور تونس الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار ثنائية الدولة والشعب.
وأشار الى دور الوظيفة التشريعية وما تقوم به من عمل سواء على مستوى سن التشريعات او العمل الرقابي. كما استعرض الصلاحيات التي أسندها الدستور الى كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيكمّل الوظيفة التشريعية، مشيرا الى انه سيتم إصدار القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.
وشدّد في نفس الاطار على أن كل التفاف شعبي حول المؤسسات المنتخبة من شأنه أن يدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي نحو الاتجاه الصحيح وتحقيق ما نصبو إليه من حيث خدمة المصلحة العليا للوطن.
وشدّد على احترام تونس للحقوق والحريات، مؤكّدا الأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني باعتباره من دعائم تطوير المجتمع وعنصرا مساهما في مسار البناء ويجب أن يعمل وفق ما يضبطه الدستور ويضطلع بدوره على أساس الشفافية ومراعاة المصلحة الوطنية. معتبرا على انه لا خوف على حرية العمل الجمعياتي في تونس.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى حجم الجالية التونسية المتواجدة بفرنسا مؤكّدا ما تحظى به من عناية والحرص الدائم على متابعة وضعياتها وظروف اقامتها في هذا البلد الصديق. وبيّن من ناحية أخرى تمسك بلادنا بروابطها التاريخية والثقافية والحضارية، مؤكّدا أهمية قمة الفرنكوفونية التي الـتأمت في جربة في السنة الماضية وما حققته من نتائج إيجابية، مثمنا في نفس السياق قرار إدراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، الذي يعدّ مفخرة جديدة لبلادنا.
وابرز رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى ضرورة تكثيف العمل الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية وما لها من تأثيرات سلبية على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط والتعاون بين الضفتين، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة الانسانية.
من جهته أكّد السيد Benjamin Haddad عضو المجلس الوطني الفرنسي العلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس وفرنسا التي ما فتئت تتطوّر وتحقق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة. وأبرز استعداد فرنسا الدائم لتقديم ما يلزم من دعم لتونس ومؤازرة مجهوداتها الرامية الى تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
كما شدّد على الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في دعم العلاقات الثنائية، مشيرا في هذا الاطار الى أهمية تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء بين البرلمانيين مبرزا مساهمة مجموعات الصداقة في تحقيق الأهداف المرجوة ومزيد دعم التعاون الثنائي وتحقيق التقارب المنشود بين الشعبين الصديقين، فضلا عن اسهامها في التباحث في مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها ما يتعلق بمسائل الامن والاستقرار والتعاون في الـمتـوسط.
وقد أبدى الضيف اهتمامه بتطوّرات المسار الديمقراطي وبالتحوّلات السياسية في تونس، مستفسرا عن خصوصيات عمل مجلس نواب الشعب وافاقه في دورته الجديدة.
كما جدّد تأكيد ما يجمع بين الشعبين التونسي والفرنسي من روابط صداقة متينة وقيم حضارية تشكّل خير أرضية لمواصلة التعاون المثمر بين البلدين وتحقيق أهدافه المنشودة