انعقدت صباح اليوم الأربعاء 09 أوت 2023 بقصر باردو جلسة عمل بين مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة الذي يضمّ السيد عزيز الاخضر رئيس اللجنة، والسيد عمار عيدودي نائب الرئيس، والسيد طارق الربعي مقرر اللجنة من جهة، والسيدة Katja Keul نائبة وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها الذي ضمّ بالخصوص السيد Peter Prügel سفير ألمانيا بتونس من جهة أخرى، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
ورحّب أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية بزيارة نائبة وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية الى مجلس نواب الشعب التي تترجم متانة العلاقات الثنائية وما تشهده من تطوّر على جميع الأصعدة. وأبرزوا الحرص المشترك على تعزيز التعاون التونسي الألماني وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، فضلا عن تكثيف برامج الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالين الثقافي والسياحي.
كما أكّدوا أهمية العلاقات بين مجلس نواب الشعب والبندستاع الألماني ومدى مساهمتها في تعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، مشيرين الى الحرص على إعطاء دفع جديد لهذه العلاقات بين البرلمانيين ولاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء.
واستعرض أعضاء مكتب لجنة العلاقات الخارجية التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات. وأبرزوا مساهمة البرلمان في بناء تونس الجديدة وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات عبر ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية، مشيرين في هذا الإطار الى خصوصيات لجنة العلاقات الخارجية ومهامها.
وتطرّقوا من جهة أخرى الى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر ّبها البلاد وما تتطلّبه من عمل جماعي وتوحيد للجهود، فضلا عن مساندة أصدقاء تونس وفي مقدّمتهم المانيا التي تجمعها بتونس علاقات عريقة.
كما أبرزوا ما توليه تونس من أهمية لموضوع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين الى ضرورة تكثيف العمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية بالنظر الى تأثيراتها على الامن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
واكّدوا ما تتطلّبه هذه المسائل من عمل جماعي وحلول مشتركة ترتكز بالأساس على الجوانب الإنسانية ومعالجة الأسباب. كما أبرزوا خصوصيات المقاربة التونسية في تعاملها مع هذا الموضوع على أساس احترام مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
من جهتها أبرزت السيدة Katja Keul نائبة وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، واستعداد ألمانيا المتواصل لمساندة جهود تونس في النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين. وأشارت في هذا السياق الى تطوّر حجم الاستثمارات الألمانية في تونس والى العدد الهام من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس والتي تؤكّد عزم المانيا الدائم على دعمها لتونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية.
وأبرزت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي وما تفتحه من افاق للتعاون في مجالات مختلفة وخاصة مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكّدة ضرورة مواصلة العمل المشترك في هذا الشأن ودعم المساعي الرامية الى تعزيز التعاون والامن والاستقرار في حوض البحر الابيض المتوسط. وبيّنت أن هذا التحدّي يستوجب عملا جماعيا يرتكز على الاهتمام بالأسباب الرئيسية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ولاسيما منها المسائل السياسية والاقتصادية فضلا عن العوامل المناخية.
وأبدت الضيفة اهتمامها بمسار البناء الجديد في تونس ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، واستفسرت عن دور الوظيفة التشريعية وخصوصيات عمل مجلس نواب الشعب. وأكّدت في ذات السياق أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة لاسيما من خلال تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين.
كما أبرزت تقارب وجهات النظر بين وتونس والمانيا فيما يتعلق بعديد المسائل ذات الطابع الإقليمي والدولي.