عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 خصصتها للنظر في رأي لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي.
وفي مستهل الجلسة استعرض مقرر اللجنة أهم ما ورد من ملاحظات بخصوص المقترح من حيث الشكل والأصل.
ومن حيث الشكل بيّن أعضاء لجنة المالية والميزانية، ان المقترح يتعارض مع مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 الذي ينص على أن إحداث الصناديق الخاصة التي تهدف لتمويل تدخلات في قطاعات معينة يتم بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي وكذلك الشأن بالنسبة لإلغائها أو تنقيحها.
أما فيما يتعلق بالأصل، فقد أفادت لجنة المالية والميزانية أن نسبة 0.5 بالمائة من الأرباح على الأشخاص والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي المتصل بالتربية، تعتبر مرتفعة.
وخلال النقاش بيّن أعضاء لجنة التربية والتكوين أن ملاحظات لجنة المالية والميزانية تلتقي مع ما تطرقوا إليه في اجتماعاتهم السابقة. وأشاروا إلى أهمية أن يعمل نواب الشعب على إيجاد الحلول الضرورية لمعاضدة مجهودات وزارة التربية على النهوض بهذا القطاع عموما ودعم مجالات الإصلاح التربوي. كما أكّدوا ضرورة تعديل عديد النقاط منها خاصة المتعلقة بآليات التمويل المقترحة وحوكمة التصرف في موارد الصندوق.
و دعا عدد من المتدخلين إلى الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية والاستئناس برأي وزارة المالية. كما تمّ اقتراح تغيير اسم الصندوق ليصبح "الصندوق الوطني للتربية" حتى تكون مهامه شاملة وذلك لتوفير أكثر موارد مالية لدعم الإصلاح التربوي وتطوير آداء الوزارة وتحقيق الحلم الإصلاحي المرتقب.
وأكد أعضاء اللجنة في هذا الصدد، أن كل مكوّنات الاقتصاد التونسي والمؤسسات المالية والربحية في القطاعين العام والخاص معنية بالمساهمة في هذا الصندوق.
وفي ختام أشغالها قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي في جلسة قادمة.