عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 24 جويلية 2023 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، الذي طلب فيه استعجال النظر من طرف جهة المبادرة.
واستمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الدفاع الوطني، الذين أوضحوا أن مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار اللجنة يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسنّ ونقاوة السوابق العدلية، المنصوص عليها في الاعداد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين خلال مسارهم التكويني بالجامعات.
كما أكّدوا الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون المذكور لتلافي النقص في عدد القضاة العسكريين بسبب تعطل الانتدابات من ناحية، وبلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد من ناحية أخرى، لاسيما وأن القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح التقاضي فيه على درجتين.
وثمّن أعضاء اللجنة مشروع القانون الأساسي المعروض الذي يسعى إلى دعم المؤسسة العسكرية وتحصينها، وخاصة القضاء العسكري. وأبدوا مساندتهم لهذه المبادرة التشريعية. كما تساءلوا عن إمكانية تنقيح العدد 1 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011 والذي لم يكن موضوع التنقيح الحالي والمتعلق بشرط الجنسية.
وفي هذا الصدد أوضح ممثلو وزارة الدفاع الوطني أن هذا الشرط يتناغم مع ما ورد سواء في قانون الوظيفة العمومية أو شروط انتداب القضاة العدليين. وأضافوا أن الوزارة لا ترى مانعا إذا تمّت مراجعته لاحقا خاصة على مستوى القضاء العدلي وفي هذه الحالة ستشمل آليا القضاء العسكري.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين .