عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 06 جويلية 2023 خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي الذي أحيل عليها لإبداء الرأي.
وثمّن النواب مقاصد مقترح القانون ودوره في النهوض بالقطاع التربوي وتحسين أدائه . واثنوا على مجهود جهة المبادرة التشريعية بإعطاء الأولوية لإصلاح الخارطة التربوية ومزيد تعصير وتحديث آليات ووسائل العمل وتطوير برامج التعليم وتحديث البنية التحتية للمؤسسات التربوية.
وتقدّم النواب بعدد من الملاحظات التي تهمّ شكل مقترح القانون ومضمونه . وبيّنوا أن المقترح المعروض على اللجنة والمتمثل في إحداث صندوق يتعارض مع مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينصّ على أن إحداث الصناديق الخاصة والتي تهدف لتمويل تدخلات في قطاعات معينة يتم بمقتضى قانون المالية أو قانون المالية التعديلي وكذلك الشأن بالنسبة لإلغائها أو تنقيحها.
ورأى بعض النواب أن يتم التنسيق مع وزارة المالية حول إمكانية تضمين هذا المقترح ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة أو مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الحالية حول كيفية تحديد مجال تدخّل هذا الصندوق وطرق تمويله.
وتناول أعضاء اللجنة بالدرس وثيقة شرح الأسباب، وأفادوا أنها تتطلب مزيد من التدقيق والوضوح في بعض المفاهيم والمصطلحات. واكدوا ضرورة إثراء هذه الوثيقة بما يجعلها تعكس الغاية من مقترح القانون وخاصة الأهداف التي يمكن تحقيقها.
أما على مستوى المضمون، وفي علاقة بموارد هذا الصندوق والآليات المقترحة لتمويله، أفاد أعضاء اللجنة أن نسبة 0.5 % من أرباح الأشخاص والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي المتصل بالتربية المقترح اقتطاعها لتمويل الصندوق تعتبر مرتفعة ويمكن أن تتسبب في تعميق الصعوبات المالية التي يعاني منها أصحاب المكتبات باعتبار موسمية نشاطهم إضافة إلى تأثير القطاع الموازي على نشاطهم. كما أن توظيف هذه النسبة على مقاولات إحداث المؤسسات التربوية أو صيانتها سيؤدي إلى عزوف عديد من المقاولين عن هذا القطاع.
واقترح أعضاء اللجنة عدم اقتصار توظيف هذه النسب على هذه الفئات دون غيرها باعتبار أن إصلاح المنظومة التربوية مشروع وطني يتطلب تكاتف كل الجهود لإنجاحه.
كما أكدوا ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا الصندوق والعمل على مزيد حوكمة التصرّف في موارد وممتلكات وزارة التربية والتعليم من خلال وضع استراتيجية لضمان حسن ونجاعة التصرّف في هذه الموارد وتوجيهها نحو تحسين المنظومة التربوية ومناهج التعليم وخاصة البنية التحتية للمؤسسات التربوية العمومية.
وفي خاتمة الجلسة قررت اللجنة تضمين مجمل ملاحظاتها ضمن تقرير يحال إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي