لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية تعقد جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالملك العمومي البحري.

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اليوم الخميس 6 جويلية 2023 جلسة استماع الى ممثلين عن رئاسة الحكومة وذلك في اطار مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالملك العمومي البحري.
وأشار رئيس اللجنة في بداية الجلسة الى سلسلة جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة حول الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري، والصعوبات الواقعية التي يطرحها تطبيق القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
وفي تقديمها للمسائل المتصلة بالملك العمومي البحري أشارت الكاتبة العامة لشؤون البحر إلى أهمية البحر في الاقتصاد باعتباره رأس مال وطني، يحتوي على 1300 كلم شريط ساحلي، وثروات حية (3000 نوع) وثروات غير حية (إمكانيات كبرى من المحروقات)، وفضاءات بحرية على طول 100 ألف كلم مربع، إضافة الى 40% من الحركة الدولية البحرية التي تمر عبر السواحل التونسية.
وأضافت أن الملك العمومي البحري يشكو عديد الصعوبات المتمثلة أساسا في غياب خطة واستراتيجية وطنية واضحة في كيفية استغلال الثروات البحرية، وعدم التنسيق بين عديد المتدخلين في شؤون البحر، إضافة الى مشاكل التلوث التي تسببها السفن، والتلوث من البرّ الذي يسببه النشاط الصناعي والمؤسسات السياحية، فضلا عن الحاجة الى مراجعة المنظومة التشريعية لضمان حوكمة شؤون البحر وحسن استغلال الثروات البحرية.
وفي مداخلاتهم أشار النواب إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية للملك العمومي البحري، وأكّدوا على دور كتابة شؤون البحر في حوكمة التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق مع الأطراف المتداخلة قصد ضبط الخطط والاستراتيجيات التي تضمن الحد من تلوث البحر، والتصدي للاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري.
ومن جانبها أكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر أنه تم وضع استراتيجية وطنية لحماية الملك العمومي البحري بعد تجميع كل الإستراتيجيات القطاعية وبيّنت أنه تمّ ضبط الأولويات بالاشتراك مع معهد الدراسات الإستراتيجية، وسيتم عرضها على المجلس الوزاري.
وأضافت أنه تم بالاشتراك والتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة في القطاع إعداد مشروع قانون يتعلق بالبحث والإنقاذ البحري، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الملاحة البحرية سيتم عرضهما على مجلس وزاري، ثم إحالتهما على مجلس نواب الشعب.
وفي إطار دراستها للمسائل المتعلقة بالملك العمومي البحري، قررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة في خصوص مراجعة شاملة قصد تنقيح القانون عدد73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، والقانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى