عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي اجتماعا يوم الخميس 22 جوان 2023 بحضور السيدة سوسن مبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب، خصّصته للاستماع إلى السيد محمد علي البوغديري وزير التربية، حول مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق الإصلاح التربوي.
وفي مفتتح كلمته اكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية ونجاعة تواصلية بين الفريق الحكومي والوظيفة التشريعية من أجل إنقاذ المنظومة التربوية والنهوض بها. وبيّن أن العمل المشترك لبلوغ هذا الهدف يبقى التحدّي الأكبر الذي ستحقق بلادنا بفضله التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة.
وتولّى الوزير رفقة إطارات الوزارة تقديم مجموعة من المؤشرات والمعطيات في إطار المخطط القطاعي 2023-2025 بخصوص الخيارات الكبرى والتوجهات العامة للوزارة والموارد البشرية والمالية والبناءات والتجهيز. كما قدّموا جملة من الإيضاحات القانونية والاستراتيجية في صلة بالتخطيط والاستشراف، إضافة الى بعض مشاريع وزارة التربية.
وتمّ التطرق من جهة أخرى إلى جملة من الإشكاليات التربوية كطرق تعصير المؤسسات التربوية، وملامح الخارطة المدرسية، وتعميم السنة التحضيرية، وتطوير البرامج، وحوكمة الموارد البشرية والتصرف في الميزانية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم تساءل النواب حول عدد من المواضيع تعلّقت خاصة بملامح الإصلاح التربوي وتقييم السياسات العمومية في مجالات التربية والتعليم و تحسين وضعية المربي. كما تناولت التساؤلات برنامج الوزارة في مجال دعم التكوين المهني التقني المقترن بالحياة المهنية، والزمن المدرسي، والنقل المدرسي، إضافة الى البنية التحتية للمؤسسات التربوية وميزانية ديوان الخدمات المدرسية.
ودعا المتدخلون إلى انتهاج مقاربة تكرّس المساواة والإنصاف في توفير التجهيزات والإمكانيات للجهات، مشيرين الى أهمية مزيد تأهيل المدرسين ومراجعة المناهج التعليمية وحق الجميع في النفاذ إلى تعليم جيد، إضافة الى تنظيم قطاع التعليم الخاص.
وفي رده على تساؤلات النواب أوضح الوزير أن مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي فكرة ذات وجاهة تشريعية وضرورة تربوية وتنموية. وبيّن أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. واضاف في هذا الاطار أن رئيس الجمهورية آثر التريّث ولم يصدر مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث المجلس المذكور باعتبار أن هذا الموضوع شأن وطني يهم كافة التونسيين والتونسيات ويقتضي رؤية تشاركية وشاملة. وفي هذا الإطار يتنزل الدور التاريخي لمجلس نواب الشعب في المشاركة في تكريس الخيارات الدستورية الإصلاحية.
وبخصوص الاستشارة الوطنية حول الإصلاح التربوي بين أن هناك لجنة تضم 6 وزارات انطلقت في العمل منذ مدة وقد أحرزت تقدما في أشغالها. وأشار الى أن الإصلاح التربوي يستوجب الاهتمام بالتلميذ في فترة ما قبل التمدرس، بهدف تنشئة تلميذ منفتح على اللغات وعلى محيطه ومتأصلا في هويته العربية الإسلامية.
وأكّد انه لابديل عن المدرسة العمومية ولا تنازل على التعليم المجانى.
يذكر أن هذه الجلسة تواصلت على امتداد أكثر من أربعة ساعات ونصف ، وشهدت حضورا مكثفا للنواب ومشاركة جدية وعميقة في إثراء النقاش