بيان مكتب مجلس نواب الشعب حول تطوّرات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

إزاء التصعيد العسكري الخطير والمتواصل لقوات الاحتلال الصهيوني وجحافل المستوطنين ضدّ المدنيين الفلسطينيين العزّل في عدد من مدن الضفة الغربية وخاصة في مخيّم جنين، وما أسفر عنه من سقوط عديد الشهداء والجرحى، فإنّ مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 22 جوان 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، إذ يحيّي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة ويؤكّد مجدّدا تضامنه معه، فإنّه يستنكر ويدين بشّدة ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق الفلسطينيين في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وانتهاك للمواثيق وللقانون الدولي .
و يطالب مجلس نواب الشعب كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بإدانة هذه الممارسات العدوانية وما تمثّله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة. كما يدعوها إلى سرعة التحرّك قصد حمل القوّة القائمة بالاحتلال على وقف اعتداءاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حدّ لسياسة التوسّع الاستيطاني التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة لإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى