عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الخميس 15 جوان 2023 خصصتها لضبط رزنامة وأولويات عملها خلال الفترة القادمة.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى طرح كل الإشكاليات التي تهم القطاعات الراجعة بالنظر للجنة والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتطويرها. كما تمّ التطرق إلى المناطق الصناعية ووضعيات المؤسسات العمومية الصناعية على غرار شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير والدفع نحو إعادة هيكلتها.
ومن جهة أخرى أثار عدد من النواب مشكل التلوث البيئي بعدد من الجهات والصعوبات التي تحول دون بعث مشاريع تثمين النفايات، واقترحوا تطوير التشريعات وتبسيط إجراءات بعث الشركات في هذا المجال.
ومثلت منظومة الدعم ومسالك التوزيع وتوريد بعض المواد محور تدخلات أعضاء اللجنة، الذين شدّدوا على ضرورة حوكمة وترشيد الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية والعمل على إيجاد الحلول الضرورية لكل الإشكاليات المطروحة.
واتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسات استماع حول:
قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي بقفصة، سراورتان، المكناسي وتوزر-نفطة.
تنظيم استغلال المقاطع والمواد الإنشائية
الوضع البيئي ومشكل معالجة النفايات.
مسالك التوزيع والمراقبة الاقتصادية.
إعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات العمومية الصناعية.
وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع إلى ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول قطاع الفسفاط ، وذلك يوم الخميس 22 جوان 2023.