جلسة عامة يوم الخميس 1 جوان 2023
أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
واطّلع المكتب على تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 04/ 2023)، المعروض على المجلس مع طلب استعجال النظر.
وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 1 جوان 2023 للنظر في مشروع هذا القانون، وكذلك للإعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس.