عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه السيدة سوسن المبروك، وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام.
وذكّر رئيس مجلس نواب بمضمون الفصل 49 من النظام الداخلي الذي ينص على ان لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تتولى النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
▪️المخططات التنموية،
▪️المؤسسات المنشآت العمومية ،
▪️الشراكة والاستثمار،
▪️النقل،
▪️التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية
وابرز المكانة الخاصة التي تحتلها هذه اللجنة في متابعة السياسات التنموية وتقييمها وذلك بصفة تشاركية مع الوظيفة التنفيذية لمعاضدتها في اعداد الاستراتيجية التنموية للبلاد وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة في الجهات الداخلية.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: شفيق زعفوري
▪️منصب نائب رئيس: معز بركة الله
▪️منصب مقرّر: صالح السالمي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : شفيق زعفوري
▫️نائب رئيس : معز بركة الله
▫️مقرر : صالح السالمي