بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة


إحتفل الأسرة الإعلامية في تونس وفي كل أنحاء العالم اليوم الاربعاء 3 ماي 2023 بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.
ويسعد مجلس نواب الشعب أن يشارك تونس والمجموعة الدولية هذا الاحتفال الذي يجسّم مرور ثلاثة عقود تواصلت فيها المساعي والمبادرات الرامية الى ضمان التعبير الحر والصحافة الحرة بدون انقطاع في مختلف أنحاء العالم.
وإنه لمن دواعي الفخر أن تنخرط تونس في إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد ضمنت لنفسها بعد الثورة مكسب حرية الرأي والتعبير الذي تخلّص بفضله الإعلام والصحافة من القيود والضغوطات المعرقلة لقيامه بالدور المنوط بعهدته على أفضل وجه. وتعزّز هذا المكسب من خلال دستور تونس الجديد وما نصّ عليه في مجال ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر، وكذلك الحق في الإعلام والحق في النفاذ الى المعلومة.
ويجدر التنويه بهذه المناسبة بما شهده المجال الاعلامي و الاتصالي خلال هذه العقود الثلاثة من تطوّرات متلاحقة تجسّمت بالخصوص في تنوّع المشهد الاعلامي والتدفّق السريع للمعلومات الذي أفرزته التقنيات الرقمية الجديدة.
وفي هذه المناسبة تتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بأحرّ عبارات التهاني الى كل الإعلاميين الذين يدافعون بصفة مسترسلة عن مكسبهم الثمين الذي لا مجال للتراجع عنه بل يجب العمل على تعزيزه وصونه بكل الآليات المتاحة.
كما تعرب عن تقديرها لمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية ولمراسلي الصحافة العربية والدولية بتونس لما أبدوه من اهتمام بالمؤسسة البرلمانية ورغبة في متابعة نشاطها المتنوّع، وتأمل في أن يكون ذلك مؤشرا أساسيا لاطلاع الرأي العام بكل موضوعية على ما يقوم به النواب من عمل في سياق ممارستهم لوظائفهم وفق الدستور وإسهامهم في دفع المسار التنموي ونقل مشاغل المواطنين وتطلّعاتهم.
وإن مجلس نواب الشعب من منطلق إيمانه العميق بمبدإ الانفتاح والتشاركية يؤكد الدور الهام للإعلام، الذي يبقى في الصف الأوّل للدفاع عن الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ تونس، ولاسيما عبر المشاركة الفاعلة والناجعة في التعريف بالنشاط البرلماني في مختلف تجلّياته وفي إبراز العمل التشريعي والعمل الرقابي الذي تمارسه المؤسسة البرلمانية.
كما ان الإعلام مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بان يكون شريكا فاعلا في مسار البناء الذي تنتهجه تونس عبر اضطلاعه بدوره في التوجيه والتوعية للمواطن وكذلك من خلال ما يقدمه من رؤى وتصورات في شتى الميادين يمكن الاستنارة بها وتوظيفها في رسم الملامح وبرامج العمل المستقبلية، ويبرهن بذلك عن الاهمية التي يكتسيها العمل الاعلامي اليوم ودوره الفعال في الارتقاء بالبلاد نحو الافضل.
وتجدّد رئاسة مجلس نواب الشعب في اليوم العالمي لحرية الصحافة التأكيد على إجماع النواب على شفافية نقل اشغال الجلسات العامة والتواصل مع أجهزة الإعلام بمختلف مكوّناتها، وعلى أن يكون البرلمان مفتوحا لكل وسائل الاعلام وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، مع توفير أفضل الظروف لعملهم في رحاب المجلس .
وسيعمل أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار ممارستهم لوظيفتهم التشريعية على مساندة المساعي الرامية الى تعزيز قطاع الاعلام والنهوض به عبر مراجعة التشريعات وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تدعم حقوق الاعلاميين وتصون كرامتهم وتساهم في تخفيف الصعوبات المادية والمعنوية التي تقف عائقا أمام اضطلاعهم بدورهم على الوجه المطلوب ، وضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى