مناقشة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري.
نص توافقي يضبط طرق عمل المجلس وهياكله ويراعي تطوّرات المؤسسة البرلمانية وينسجم مع أحكام الدستور.
صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس في الآجال المضبوطة يعدّ مؤشرا ايجابيا.
استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 03 أفريل 2023 السيد عماد أولاد جبريل رئيس لجنة النظام الداخلي، والسيد سامي الرايس نائب رئيس اللجنة، والسيد يوسف طرشون مقرر اللجنة، الذين قدّموا له الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك، والسيد الانور المرزوقي، والكاتب العام السيد لطفي البلعزي.
وأطلع أعضاء مكتب اللجنة رئيس مجلس نواب الشعب على أبرز محتويات النظام الداخلي للمجلس، مؤكّدين الأجواء الايجابية التي جرت فيها أشغال اللجنة وأهمية الحوار الجدّي الذي دار بخصوصه بمساهمة كل الأعضاء منذ انطلاق اشغالها الى حين المصادقة عليه صباح اليوم الاثنين.
وبيّنوا أن هذا العمل المتواصل أفضى الى نص توافقي يضبط طرق عمل المجلس ومختلف هياكله ويراعي مختلف تطوّرات المؤسسة البرلمانية وينسجم مع أحكام الدستور.
وثمّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب المجهود الذي بذله كل أعضاء اللجنة وما أبدوه من استعداد لإنجاح عمل المؤسسة البرلمانية، مؤكّدا أن انتهاء صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس في الآجال المضبوطة يعدّ مؤشرا ايجابيا.
وأعرب عن أمله في أن يتواصل العمل بنفس الروح والاستعداد حتى يضطلع المجلس بدوره على الوجه المطلوب.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنه سيتم تمكين النواب من مشروع النظام الداخلي للمجلس للاطّلاع عليه وتقديم مقترحات التعديل في أجل ثلاثة أيام، على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري