لجنة التشريع العام تنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411، وبعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الجمعة 12جويلية2024 خصصت لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد /51/2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والنظر في مشروع القانون عدد 60/2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
وفي بداية الجلسة تم استعراض المسار الذي انتهجته اللجنة بخصوص مسألة تنقيح الأحكام المتعلقة بجريمة اصدار شيك دون رصيد الى حين تلقي مشروعي القانونين المذكورين أعلاه.
وتداولت اللجنة اثر ذلك في منهجية عملها بخصوص مشروعي القانونين المعروضين على أنظارها وضبط جلسات الاستماع التي ستعقدها في الغرض . وتم الاتفاق على الشروع فيها بداية الأسبوع القادم مع الحرص على استكمال النظر في مشروعي القانونين في أقرب الآجال نظرا لاستعجال النظر فيهما .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى