ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الإربعاء 31 ديسمبر 2025


عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والسيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لهم.
وتضمن جـدول الاعمال النّظر في مشاريع القوانين الاساسية التالية :

◾️مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ (عدد 119 / 2025).

◾️مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى (عدد 120 / 2025).

◾️مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ( عدد 121 / 2025).
ويهدف مشروع القانون عدد 119 / 2025 الى الموافقة على تعديل البروتوكول (ب) الملحق باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر المتعلق بتعريف مصطلح " منتوجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 1/2024 بتاريخ 9 أكتوبر 2024..
وباعتبار أن اتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر يندرج في اطار المعاهدات الدولية فان المصادقة على التعديلات المدخلة عليه تتم بعد استيفاء إجراءات الموافقة والمصادقة وفقا لأحكام الفصل 74 من الدستور.
ويتجه التأكيد في هذا السياق أنه من شأن المصادقة على تعديل البروتوكول (ب) الملحق باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، أن يمكن من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية وتدعيم حصصها في السوق الاورومتوسطية والترفيع من حجم الصادرات التونسية والمحافظة على مواطن الشغل الحالية في مختلف القطاعات وخلق مواطن شغل جديدة.

وأما مشروع القانون الأساسي عدد 120 / 2025 فهو يهدف إلى الموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى المدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي-الأوروبي عدد 01/2025 بتاريخ 22 جانفي 2025.
ويتجه التأكيد في هذا السياق أنه من شأن الموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى المدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي - الأوروبي عدد 01/2025 بتاريخ 22 جانفي 2025، أن يمكن من الترفيع من حجم الصادرات التونسية وخلق مواطن شغل جديدة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 121 / 2025، فتجدر الإشارة الى ان الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية تندرج في إطار مواصلة ايفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تم تحقيقها خاصة وأن نسيجها الصناعي سبق وان انخرط في الفضاء الاورومتوسطي وحقق نجاحا في ربط شراكات متعددة .
وينص النظام الجديد على تسهيل عديد القواعد وجملة من الامتيازات التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي لبلادنا خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية الصادرات فضلا عن تسهيل العمليات التجارية، ومن أهمها تعديل تعريف السفن الوطنية للصيد البحري وذلك بالتقليص من الشروط المعتمدة حاليا وتغيير طريقة احتساب السعر عند الخروج من المصنع وفق المعدل السنوي للأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار العالمية بالإضافة إلى الغاء العمل بمنع رد الرسوم على المدخلات التي ليس لها صفة المنشأ باستثناء قطاع النسيج والملابس و تعميم تطبيق مبدأ التراكم الكلي لعمليات التصنيع باستثناء قطاع النسيج والملابس.
وستمكن المصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية من تعزيز تموقع تونس في أسواق المنطقة الاورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات التونسية.
كما ستتمكن المؤسسات التونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والالكترونية والنسيج والملابس بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة الى ذلك، تشكل المنطقة الاورومتوسطية فضاء محفزا للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وينتظر أن يترتب عن تسهيل قواعد المنشأ في اطار النظام الاورومتوسطي الجديد انعكاسات إيجابية مهمة على الصادرات والاقتصاد التونسي من خلال المحافظة على مواطن الشغل في قطاع النسيج والملابس وخلق مواطن شغل جديدة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية وتدعيم حصصها في السوق الاورومتوسطية بالإضافة إلى الترفيع من حجم الصادرات التونسية ودعم مصداقية تونس تجاه شركائها الاقتصاديين.

وتولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بعرض تقريرها الموحّد حول مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على الجلسة العامة.

ثمّ فتح باب النقاش العام، حيث تطرّق النواب إلى المواضيع التالية :
◾️التساؤل عن أسباب تأخر عرض هذه المشاريع على أنظار مجلس نواب الشعب وعدم تمكين النواب من الوقت الكافي لدراستها وتوسيع الاستماعات في شأنها.
◾️الاستيضاح عن خطة الوزارة للتعامل مع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان نفاذها الفعلي الى هذه الامتيازات التفاضلية وعدم اقصائها بسبب المتطلبات الفنية او الإدارية.
◾️التساؤل عن جاهزية الادارة التونسية خاصة مصالح الديوانة من الناحية التقنية والبشرية لتطبيق هذا النظام الجديد لقواعد المنشأ بما يضمن الشفافية وتيسير المبادلات دون تعطيل.
◾️التساؤل عن مدى مساهمة القواعد الجديدة للمنشأ في رفع نسب الادماج المحلي وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة الإقليمية مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية.
◾️ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على الأسواق الخارجية وحماية النسيج الإنتاجي وتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.
◾️التساؤل عن أسباب استثناء قطاع النسيج من إلغاء منع رد الرسوم الجمركية (Drawback) وما مدى تأثيره على القدرة التنافسية لهذا القطاع.
◾️التخوّف من انعكاس التعديلات الواردة ضمن هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني وخاصة على القطاع الفلاحي على غرار قطاع زيت الزيتون والتمور.
◾️المطالبة بمراجعة اتفاقية أغادير للتبادل التجاري بالنظر الى تأثيراتها السلبية على قطاع النسيج المحلي.
◾️التساؤل عن تقديرات انعكاسات هذه الإتفاقيات على الصادرات والميزان التجاري خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات أنّ إدارة ملفات الاتفاقيات التجارية تتمّ في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف الهياكل المتدخلة، وترتكز على مبدأ محوري يتمثّل في حماية المصالح العليا للوطن وصون السيادة الوطنية والدفاع عن النسيج الاقتصادي الوطني. وبيّن أنّ الفضاء الأورو-متوسطي يمثّل الامتداد الطبيعي للصادرات التونسية وذلك لما يتوفّر فيه من قرب جغرافي وتشابك عميق في سلاسل القيمة، خاصّة في القطاعات الفلاحية والغذائية والصناعية التي تستفيد من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحرّ وتُروَّج في أسواق تُقدَّر طاقتها الاستيعابية بحوالي 500 مليون مستهلك.
وأوضح الوزير أنّ الصادرات الوطنية سجّلت خلال الفترة الأخيرة نسق نموّ ملحوظ، وهو ما انعكس إيجابا على التوازنات الاقتصادية، مذكّرا بأنّ الاتحاد الأوروبي يظلّ المستثمر الأوّل في تونس من خلال ما يقارب 3400 مؤسسة اقتصادية تنشط أساسا في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والغذائية بطاقة تشغيلية تُناهز 460 ألف موطن شغل.
وأشار وزير التجارة إلى أنّ هوامش التطوير لا تزال كبيرة، إذ تتركّز حوالي 95 بالمائة من الصادرات التونسية في ثلاثة أسواق فقط وهو ما يكشف عن إمكانيات تصديرية غير مستغلّة تُقدّر بنحو20 مليار دينار سنويا. وأكّد في هذا السياق أنّ التعديلات المقترحة تخدم مصلحة تونس أولا وأخيرا، وأنّ المصادقة عليها لا تمثّل إجراءً تقنيا معزولا بل خيارا استراتيجيا يهدف إلى الحفاظ على الامتيازات التي تتمتّع بها المؤسسات الصناعية الوطنية بما يعزّز موقع تونس كشريك صناعي موثوق وقادر على مواكبة التحوّلات الاقتصادية العالمية، وذلك في انتظار المراجعات الشاملة للاتفاقيات التجارية ولا سيما تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج أنّ تونس تواجه سياقا اقتصاديا دوليا وإقليميا معقّدا يفرض اعتماد ديناميكية جديدة لمجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتجارية. واعتبر أنّ قواعد المنشأ لا تُعدّ مجرّد آلية تقنية، بل تمثّل أداة حاسمة في تحديد الهوية الاقتصادية للمنتَج، وتمكين المؤسسات من الإعفاءات والامتيازات التفاضلية. وأكّد أنّ اعتماد القواعد الأورو-متوسطية من شأنه تقليص الكلفة والآجال وتعزيز مصداقية تونس كشريك اقتصادي موثوق، فضلا عن ترسيخ موقعها كقطب إنتاج موجه للتصدير.
وأشار الوزير إلى أنّ النصوص المعروضة تشكّل ضمانة أساسية لتوحيد قواعد المنشأ وتمكّن من الانتفاع الفعلي بالامتيازات التي يوفّرها النظام الأورو-متوسطي، بما يفتح آفاقا أوسع لشراكات اقتصادية أكثر تنوّعا واستدامة مستقبلا.
كما شدّد على أنّ الدبلوماسية التونسية منخرطة بفاعلية في استقطاب الاستثمارات وتطوير الصادرات، ولا سيما فيما يتعلّق بزيت الزيتون باعتباره ثروة وطنية استراتيجية تستوجب مزيدا من التثمين والترويج الذكي. وأوضح أنّ تونس ستشرع قريبا على المستوى المؤسّساتي والتشريعي في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الاقتصادية، مبرزا في الآن ذاته التقدّم الحاصل في المفاوضات مع الجانب الأمريكي لمراجعة الرسوم الجمركية، فضلا عن التفاوض مع الجانب الإندونيسي لتيسير نفاذ زيت الزيتون التونسي إلى هذا البلد الآسيوي الواعد بالنظر إلى كثافته السكانية وأهميته الاستراتيجية.

ومن جهتها، أكّدت وزيرة المالية أنّ تونس أبرمت منذ سبعينات القرن الماضي عددا هاما من الاتفاقيات التجارية، وهو ما مكّنها من ترسيخ حضور فاعل وصوت مسموع في مختلف الأسواق العالمية، ولا سيّما في الفضاء الإفريقي. وأوضحت أنّ تعديل البروتوكولات المعروضة على أنظار الجلسة العامة لا يندرج في إطار إقرار نصوص قانونية جديدة بل يهدف إلى تحيين جملة من الجوانب التقنية بما يواكب التحوّلات العالمية والإقليمية ويعزّز قدرة المنظومة التجارية الوطنية على التفاعل الإيجابي مع المتغيّرات الراهنة.
وبيّنت الوزيرة أنّ الإدارة العامة للديوانة تتمتّع بالجاهزية اللازمة سواء على مستوى الرقمنة أو على مستوى الإمكانيات اللوجستية، لتنفيذ هذا البروتوكول المتعلّق بتعديل قواعد المنشأ وذلك وفق الضوابط التي ستتولّى وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديدها باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الملف.
وفي سياق متّصل، شدّدت وزيرة المالية على أنّ جميع المفاوضات المتعلّقة بهذه التعديلات أُنجزت على أساس مبدأ الندّ للندّ، وبمشاركة كلّ الوزارات والهياكل المعنية بملفات التفاوض، مؤكّدة أنّ المنتوج التونسي لن يتأثّر سلبا بهذا البروتوكول. واعتبرت، في المقابل، أنّ هذه التحيينات من شأنها تيسير المسائل التقنية والعلمية، وتعزيز شفافية الإجراءات وضمان اندماج اقتصادي سلس ومتدرّج يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزّز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

ثم صادقت الجلسة العامة على مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على أنظارها على النحو التالي:
المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ (عدد 119 / 2025) بــــرمته بــ 85 نعم 11 إحتفاظ و06 رفض.

المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى (عدد 120 / 2025) بــرمته بـ 87 نعم 09 إحتفاظ و07 رفض.

المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ( عدد 121 / 2025) بـــرمته بـ نعم إحتفاظ ورفض.

وفي ختام الجلسة العامة، توجّه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بخالص عبارات التهاني إلى سيادة رئيس الجمهورية وإلى السيدة رئيسة الحكومة وكافة أعضائها وإلى الشعب التونسي بجميع ربوع تونس العزيزة، راجيا من الله عزّ وجلّ أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة، والسلامة والنماء والاستقرار.
كما توجّه إلى كافة إطارات وأعوان الإدارة البرلمانية بالتهنئة بالسنة الجديدة، وبالشكر على كلّ ما يبذلونه من مجهودات متواصلة.
وتقدّم بالمناسبة بالتهنئة إلى كافة العاملين بمؤسسة التلفزة الوطنية وبالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وبكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تُرافق أشغال مجلس نواب الشعب، وبأصدق عبارات التهاني إلى كافة أعوان وإطارات الأمن الرئاسي ومختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على الأمن بمحيط المجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى