مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر 30 لأطراف الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخيــــة

يشارك مجلس نواب الشعب في المؤتمر 30 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخيــــة والاجتمــاع السابــــع لمؤتمـر الأطراف في اتفــــاق باريــــس حـول المنــــاخ، الذي ينعقد بمدينة بيليم بالبرازيل من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.
ويمثّل السيد عادل ضياف، عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر الذي يتناول مواضيع تتعلّق بحماية الغابات الاستوائية وخصوصا الأماوزن، والتخلّص التدريجي من الوقود الاحفوري، والتكيّف مع التغيّرات المناخية ، وتنفيذ تعهدات اتفاق باريس، وحقوق الشعوب الاصلية. كما يتمحور المؤتمر حول مسائل تهم العدالة المناخية، والزراعة والمدن والبنية التحتية المستدامة، والشفافية والمساءلة.
هذا وشارك السيد عادل ضياف في ورشة حول تأثيرات التغيرات المناخية على الفضاء النباتي وعلى غابات الأمازون وعلى السكان المحليين الأصليين. وتمّ خلالها التطرق إلى دور غابات الأمازون في تزويد الكرة الأرضية بالأكسيجين، وإلى مساهمة التشريعات والقوانين في حماية الحقوق البيئية للأجيال القادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى