واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة النقل بحضور السيد ربيع المجيدي والوفد المرافق له.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة اهمية قطاع النقل لارتباطه المباشر والوثيق بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل واهتمامات مختلف شرائح المجتمع. وشدد على ضرورة ان يكون هذا القطاع الحيوي قاطرة للاقتصاد والاستثمار، مؤكدا ما يتطلّبه من إصلاح جذري يطال المؤسسات والمنشآت العمومية في المجال ومواطن الخلل وخاصة مكامن الفساد.
وبين ان نواب الشعب يحملون هموم ومشاغل المواطن الذي يشكو من ضعف مردود قطاع النقل العمومي وما يشهده من تراجع من سنة إلى أخرى. وأبرز في هذا السياق ضرورة معالجة مجمل المشكلات العالقة بكلّ جدّية لتحسين الخدمات وتلافي مختلف المشاكل التي ترهق المواطن وتقف عائقا أمام تطوير قدرات البلاد على استجلاب المستثمرين. واكد استعداد مجلس نواب الشعب بمختلف هياكله لمعاضدة مجهودات مؤسسات الدولة في إطار ما يضطلع به من صلاحيات دستورية، مبرزا انفتاحه على كلّ المقترحات الرامية إلى تعميق النظر في مختلف القضايا الوطنية المطروحة بصفة تشاركية خدمة للمصلحة العليا للوطن.
ثم تمّ عرض تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مهمة النقل من مشروع ميزانية الـدولة،
ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
-ضرورة توفير العدد الكافي من وسائل النقل العمومي لتامين النقل المريح والضامن لكرامة المواطن. – المطالبة بتامين النقل المدرسي للتلاميذ في مختلف جهات البلاد.
- المطالبة بتحقيق التوازن بين كل الجهات في توفير النقل العمومي ودعمه بالنقل الريفي.
- قلة خطوط النقل بين المدن وضعف تّواتر السفرات وعدم توفّر الرّبط مع عديد الجهات.
-النهوض بقطاع النقل ليكون قاطرة تنمية والقطع مع الحلول الظرفية.
- ضرورة تنظيم استغلال قطع الغيار الجديدة والقديمة وتكثيف تبادلها بين الشركات الجهوية للنقل. -إعادة تهيئة السكك الحديدية في كل الجهات وضرورة تأمين نقل الفسفاط.
- تهيئة ميناء رادس وتركيز منظومات معلوماتية.
- الدعوة إلى اعتماد أسعار سفر منخفضة بالنسبة للتونسيين بالخارج.
- دعم النقل الجوي وضرورة إعادة هيكلة وإصلاح التوازنات المالية لشركة الخطوط التونسية.
- المعالجة الجدية للملفات المتعلقة بها شبهات فساد حفاظا على المال العام.
- دعم الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين ظروف النقل للمواطن.
- تردي وضعيات الشركات الجهوية للنقل والدعوة لصيانة الاسطول وتحسين الخدمات.
وإثر ذلك تولّى وزير النقل الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- وضع استراتيجية لتطوير النقل العمومي واستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر.
- دعم وتأمين النقل المدرسي والجامعي أولوية ضمن برنامج تطوير قطاع النقل.
- توريد الحافلات المستعملة إجراء استثنائي يستجيب لكراس شروط موضوع في الغرض.
- تجديد شبكة نقل الفسفاط في جزئه الأول المتمثّل في تجديد 190 كلم من السكة الحديدية في جويلية 2023
- تقدّم إنجاز الشبكة الحديدية السريعة « RFR » ودخول الخط E الرابط بين محطة تونس ومحطة بوقطفة حيز الاستغلال .
- وضع برنامج إعادة هيكلة وإصلاح التوازنات المالية لشركة الخطوط التونسية وتسجيل تحسنّ ملحوظ في مؤشّر انتظام الرّحلات والسعي لاستكمال برنامج تجديد الأسطول.
- ديوان الطيران المدني والمطارات هو الذي يستغلّ المطارات باستثناء مطاري المنستير والنفيضة المستغلاّن في إطار عقد لُزمة، وتتمّ متابعة بنوده من طرف الجانب التونسي.
- الدولة متمسكة بمشروع الميناء بالمياه العميقة "النفيضة" ومنطقة الخدمات اللوجستية المندمجة به ونبحث عن سبل تمويله.
- الحفاظ على منظومة سلامة المواطنين ووسائل النقل
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 123نعم، 09محتفظ، و07رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف بعد الظهر
رفع الجلسة: الساعة الحادية عشر ليلا
مدة الجلسة: 7 ساعات ونصف
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:4 دقائق
تلاوة ملخص تقرير اللجنة المتعهدة: 57 دقيقة
إجابة الوزير: ساعة
مدة المداخلات: 5ساعات
عدد المداخلات: 81
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتمين إلى كتل: 53دقيقة
الوطنية المستقلة: 52 دقيقة
الأحرار: 46 دقيقة
الأمانة والعمل: 38 دقيقة
صوت الجمهورية: 35 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة