استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة التجهيز والإسكان بحضور السيدة سارة زعفراني زنزري والوفد المرافق لها.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أن وزارة التجهيز والإسكان تعدّ من أهم الوزارات الأفقية التي تضطلع بمشمولات كبرى ذات ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطن على غرار مد الجسور والطرقات وتشييد المساكن من خلال تنفيذ سياسة الدولة وضبط التوجهات والخيارات التي تضمن المحافظة على الرصيد العقاري وتنميته، فضلا على ما تقوم به في مجال حماية المدن من الفيضانات وفي مجال التهيئة الترابية والتعمير.
وأبرز استعداد مجلس نواب الشعب للعمل المشترك من أجل الاستجابة لتطلّعات المواطن ومواجهة الصعوبات والاشكاليات المستحدثة والتحديات الناشئة. وأبرز أهمية تكاتف جهود أجهزة الدولة في سبيل العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية. وبيّن ان هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة المنظومة القائمة ووضع معايير جديدة متلائمة مع المقدرة الشرائية للمواطن. كما أشار الى التحديات المستحدثة جراء التغيّرات المناخية والتي تحتّم القيام بجميع التدخلات الضرورية لحماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، مؤكّدا ضرورة إرساء منظومة حماية من الفيضانات بجميع جهات البلاد ضمانا لسلامة المواطن من جهة، ولديمومة مكوّنات الوسط الحضري، من جهة أخرى.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى ضرورة الشروع في الإصلاحات التشريعية اللازمة من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير. وأبرز في هذا السياق الدور البارز الذي يضطلع به هذا المجال الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن والذي تزايد تأثيره المباشر على دفع نسق الاستثمار وعلى توفير مقومات جودة الحياة.
وشدد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف مؤسسات الدولة المعنيّة التي يجب أن تعمل وفق رؤية استشرافية جامعة بهدف إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتمّ عرض تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مهمّة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة بحماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
- المطالبة بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري.
- المطالبة بتهيئة الطرقات العمومية والمسالك الريفية وفك العزلة عن التجمعات السكنية.
- المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لتامين صيانة دورية وناجعة لشبكة الطرقات.
- ضرورة مراجعة التشريعات وخاصة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون الصفقات العمومية
- المطالبة بإحداث مساكن اجتماعية في عدة مناطق في الجمهورية وإسنادها لمستحقيها.
- ضرورة التصدي للبناء الفوضوي ومراجعة منظومة رخص البناء.
- دعم الإدارات الجهوية والمحلية لوزارة التجهيز بالموارد البشرية واللوجستية والمادية.
- ضرورة دفع المشاريع المعطّلة ومحاسبة الفاسدين.
- المطالبة بتعميم التنوير العمومي.
وإثر ذلك تولّت وزيرة التجهيز والإسكان الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- تواصل العمل على المحاسبة والتصدي للفساد ودعم الدور التفقدي للوزارة.
- خضوع كل المشاريع لرقابة جدوى الاشغال قبل واثناء وبعد الإنجاز من قبل المختصين من مكاتب دراسات.
- بيانات حول تطوّر وصيانة شبكة التنوير العمومي.
- العمل على تطوير الطرقات وصيانتها للحفاظ على السلامة العمومية.
- إنجاز الطرقات الجديدة وفقا للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة عالميا.
- إعداد وتنفيذ الدراسة الاستراتيجية التي تهدف إلى التحكم في مياه السيول ووضع خطة لحماية المناطق من الفيضانات.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتهيئة الترابية والتعمير وإرساء تنمية جهوية شاملة ومستدامة للتراب الوطني.
- العمل جاري لتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
- الالتجاء إلى آلية فسخ العقد مع بعض المقاولين لعدم إيفائهم بالآجال في إنجاز المشاريع الكبرى.
- وضع برنامج يتعلق بإنجاز مساكن اجتماعية أو تهيئة مقاسم اجتماعية.
- وضع برنامج لتامين صيانة دورية للطرقات وتهيئة المسالك الريفية.
- متابعة دراسات إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
- دعوة الإدارات الجهوية إلى إزالة كلّ مخفّضات السّرعة التي لا تحترم المواصفات الفنية.
وقد تولّت الوزيرة الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّمت في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف الجهات وخاصة فيما يتعلق بتهيئة الطرقات العمومية وتهذيب الأحياء الشعبية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 122 نعم، 11 محتفظ، و03 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف
رفع الجلسة: الساعة العاشرة و10 دقائق
مدة الجلسة: 6 ساعات و50 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 05 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 43 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: 47 دقيقة
مدة المداخلات: 4 ساعات و05 دقائق
عدد المداخلات: 70
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتين إلى كتل: 48 دقيقة
الوطنية المستقلة: 42
صوت الجمهورية: 35 دقيقة
الأحرار: 33 دقيقة
الأمانة والعمل: 29 دقيقة
لينتصر الشعب: 25 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة