استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة تكنولوجيات الاتصال بحضور السيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال والوفد المرافق له.
وتمّ عرض تقرير لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- ضرورة توفير الإنترنت لكل المواطنين بأسعار مقبولة.
- ضرورة توفير الشبكات الخاصة بالألياف البصرية، وربط الـمدارس بها.
- نقص مكاتب البريد وصعوبة تقديم الخدمات البريدية في عديد المناطق.
- تحفيز الشركات الناشئة والتشجيع على المبادرة الخاصة وريادة المشاريع.
- التشجيع على اعتماد منظومة الدفع الالكتروني.
- اقتراح مشاريع قوانين لتطوير مجال الرقمنة والحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال.
- ضرورة تأمين التحوّل الرقمي وإحداث الحكومة الالكترونية.
- ضرورة وضع الضمانات الكافية لحماية الـمعطيات الشخصية.
- المطالبة بإنشاء البنك البريدي.
- ضرورة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- الحدّ من هجرة الكفاءات المختصّة في المجال.
- اعتماد المعرّف الوحيد في الخدمات الإدارية الرقمية.
وإثر ذلك تولّى السيد نزار بن ناجي الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية
- إصدار العديد من النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بالرقمنة والمنظومات المعلوماتية،
- تنفيذ الإدماج الاجتماعي والمالي الرقمي
- إعداد مشروع تغطية المنطقة الثانية من المناطق البيضاء
- بعث مشروع EDUNET10 و Wifi Campus لربط عدد هام من المؤسسات التربوية والجامعية بشبكة الألياف البصرية ذات تدفق عالي.
- تركيز مكاتب البريد وتوسيع الخدمات البريدية وتطوير المعاملات المالية الالكترونية.
- دعم التحول الرقمي للإدارة.
- تركيز وتعميم استعمال الهوية الرقمية على الجوال وتطوير بوابة المواطن للخدمات الإلكترونية.
- إرساء منظومة البريد الرسمي الوحيد للمواطن.
- تطوير المنظومة الوطنية للترابط البيْني بين نظم المعلومات الوطنية والقطاعية.
- حماية الفضاء السيبرني الوطني للتدقيق في سلامة الأنظمة والشبكات التابعة للهياكل العمومية.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
- دعم مشروع تونس الناشئة .
- الوكالة الوطنية للترددات تسهر على سلامة الـمحيط من التلوث الكهرومغناطيسي والتأثير الصحي للمحطات القاعدية للهاتف الجوال عبر منصة "EMF.TUNISIA "
- البنك البريدي سيعرض قريبا على انظار مجلس وزاري
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة تكنولوجيات الإتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 118 نعم، 08 محتفظ، و 05رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف
رفع الجلسة: التاسعة مساء و03 دقائق
مدة الجلسة: 5 ساعات و33 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: دقيقتين
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 38 دقيقة
إجابة الوزير: ساعة و16 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات
عدد المداخلات: 51
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 29 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 14 دقيقة
الأمانة والعمل: 24 دقيقة
صوت الجمهورية: 32 دقيقة
الوطنية المستقلة: 35 دقيقة
غير منتم: 21 دقيقة