استأنفت الجلسة العامة أشغالها اليوم الخميس 24 جويلية 2025 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مقترحي القانونين عــــدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية.
وتهدف المبادرتين عــــدد 15 و28/2023 المتعلقتين بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية إلى تحقيق توازن بين مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الموظفين العموميين من التتبّعات الجزائية غير المبرّرة، بما يشجّعهم على اتخاذ القرارات دون تردّد. ويعمل التعديل على توضيح نطاق التجريم واشتراط سوء النية كعنصر أساسي، واستبعاد الأخطاء التقديرية أو تنفيذ التعليمات الكتابية من مجال المؤاخذة الجزائية. كما يهدف إلى ضمان دقة النصوص وتفادي التوسّع في التجريم، بما يدعم نجاعة الإدارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع اقتراح إجراءات تُعزز الرقابة القضائية الرشيدة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية.
وتولّت لجنة التشريع العام عرض تقريرها حول مقترحي القانونين عدد 15 و28/2023، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- الغاية من تنقيح الفصل 96 هي القطع مع كلّ أشكال الفساد.
- تحوّل الفصل 96 من أداة قانونية للمحاسبة إلى وسيلة للضغط والعقاب وتصفية الحسابات السياسية.
- يُعدّ الفصل 96 من بين أبرز أسباب تعطيل إنجاز المشاريع العمومية.
- الاستعمال المفرط وغير السليم للفصل 96 ساهم في تعكير الأوضاع داخل الإدارة وأثّر سلبًا على دفع الاستثمار.
- ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان استمرار روح المبادرة والاجتهاد لدى المسؤولين.
- التنبيه إلى وجود قضايا قديمة تعود إلى سنة 2012 لازالت منشورة دون صدور أحكام باتة فيها.
- إبراز صعوبة التوفيق بين مكافحة الفساد الإداري من جهة والمحافظة على حسن سير المرفق الإداري من جهة أخرى.
- في تعقيد الإجراءات ضرب لمناخ الثقة بين المواطن والإدارة.
- نفور الإطارات الإدارية من تحمّل المسؤولية خشية التتبعات الجزائية.
- الدعوة إلى ضبط آجال قانونية لتبادل الملفات بين المحامين لتسريع نسق التقاضي.
- المطالبة بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية برمتها.
ومن جهتهم، أكّد ممثّلو جهة المبادرة أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية خلق حالة من الخوف داخل الإدارة حالت دون تمكين المواطن من عدّة خدمات ضرورية لحياته اليومية، معتبرين أنّ تنقيحه يمثّل خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الجزائية. كما أبرزوا أن التنقيح المعروض إحترم كل الإجراءات الدستورية وتلك المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يمسّ البتّة بالتوازنات المالية للدولة، بل من شأنه أن يُحسّن مناخ الاستثمار بإعتبار أنّه سيرفع عدّة عراقيل كانت تكبّل الإدارة وتحول دون أخذ القرار بصفة ناجعة وسريعة. كما شدّدوا على أنّ هذه المبادرة حافظت على المنحى الجنائي لكلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام.
ثم تمّت المصادقة على مقترحي القانونين عــــدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام من المجلة الجزائية برمّته بـ 92 نعم و07 إحتفاظ و 06 رفض.
الجلسة العامة في ارقام
- مدة المداخلات حسب الكتل:
الأمانة والعمل: 46 دق
الوطنية المستقلة: 30 دق
الأحرار:20 دق
الخط الوطني السيادي: 17 دق
صوت الجمهورية: 17 دق
لينتصر الشعب: 16دق
غير المنتمين إلى كتل: 05 دق