لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت للاستماع الى وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس السيد عصام شوشان والمقرر السيد محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة السادة عماد الدين السديري وعلي زغدود وعادل بوسالمي وإبراهيم حسين ومسعود قريرة وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر وظافر الصغيري ومصطفى البوبكري ومحمد أمين الورغي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي بداية الجلسة، قدّمت الوزيرة عرضا عن الأحكام الجبائية والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. حيث بيّنت أنّ المشروع يجسّم سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية في إطار خيار البناء والتشييد من خلال نموذج تنموي جديد قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية ويعكس خيارات المواطنين وتطلعاتهم في التنمية العادلة والشاملة، ويشرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في ارتباط وثيق وانسجام مع ملامح مخطط التنمية 2026-2030.
وتعرّضت الوزيرة إلى مجمل المحاور والبرامج التي يرتكز عليها المشروع والمتمثّلة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، ودعم المساهمة الاجتماعية، ومساندة المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، إلى جانب الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وتعرّضت إلى جملة الإجراءات المتعلّقة بتكريس الدور الاجتماعي على غرار إحداث مواطن الشغل ودعم القدرة الشرائية، والإجراءات الرامية لتدعيم القطاع الصحي من خلال توسيع مجال تدخل "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" ، وإقرار إعفاءات وامتيازات ديوانية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة الى الإجراءات الهادفة لدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار خاصة من خلال دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية ودعم تمويل الشركات الأهلية ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تمويل صغار الفلاحين.
كما تطرّقت إلى الإجراءات المرتبطة بالتدخّلات الاجتماعية والمتمثلة خاصة في إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم الاقتصادي، والإحاطة بأطفال القمر، ومواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتلك المرتبطة بدعم المؤسسات العمومية من خلال دعم شركة فسفاط قفصة ودعم الشركة التونسية للسكر، وكذلك دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة، إلى جانب التخفيف من كلفة المشاريع العمومية المموّلة بقروض خارجية موظفة.
وفيما يتعلّق بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي، أكّدت أنه سيتم إقرار إجراءات لتوسيع تدخّلات صندوق الانتقال الطاقي ومراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، إلى جانب إجراءات أخرى.
وأفادت أنّ المشروع تضمن إجراءات هامة فيما يتعلّق بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات على غرار توسيع مجال التعامل بالفاتورة الالكترونية وتيسير إسداء الخدمات الإدارية ومزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد.
وخلال النقاش، أشار النواب إلى عدم تطبيق عديد الإجراءات التي تمّ اتخاذها في السنوات الفارطة ، ودعوا إلى ضرورة مدّ اللجنتين بالمردود المالي لكل الإجراءات المضمّنة بمشروع قانون المالية الحالي. وأكّدوا أن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة يجب أن يكون مرفوقا بجملة من الإجراءات الرامية لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم عديد القطاعات الإنتاجية، إلى جانب مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة مثلما تم اتخاذه في الإجراءات المتعلقة بمساندة الشركات الأهلية. وشدّدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وبصفة تدريجية لمكافحة الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الجبائية ودفع التنمية.
وبخصوص دعم المؤسسات الاقتصادية، أكّد النواب ضرورة مدّهم بتقرير تفصيلي حول الشركات الأهلية ومدى مساهمتها في الاقتصاد. واستوضحوا حول وضعية عدد من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية نتيجة ارتفاع ديونها، مؤكّدين في هذا الإطار ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات متعلّقة بالتمويل والحوكمة.
واعتبر النواب على صعيد آخر أنّ دعم الانتقال الطاقي يجب أن يتم تكريسه أولا من قبل مؤسسات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية ومتطلّبات الوضع الاقتصادي الوطني. واستفسروا عن مبرّرات إعادة إدراج إجراءات تمّ رفضها سابقا على غرار الإجراءات المتعلّقة بمجال تطوير النقل الكهربائي وتوريد اللاقطات الشمسية.
كما طالبوا بتقديم توضيحات حول كيفية تطبيق الإجراء المقترح لفائدة الأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر، ودعوا إلى تعميم مثل هذا الإجراء على عديد الأمراض النادرة والتي تتطلب مصاريف باهضة.
وفيما يتعلّق بالتوازنات المالية، بيّنوا أنّ الإجراء المتعلّق بالتسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد سيمسّ من المخزون الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي وهو ما ينعكس سلبا على فرص تمويل المؤسسات ودفع الاستثمار.
واستفسروا عن سبل تطبيق الفصل المتعلّق بالزيادة التي تم اقتراحها في الأجور والمرتبات مع ضرورة التنصيص على نسبة الزيادة بمشروع القانون. في حين اعتبر بعض النواب أنّ هذا الإجراء يجب أن يتم اتخاذه بأمر وليس في إطار مشروع قانون المالية. كما اقترح بعض النواب إقرار اعتمادات لغاية انتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وفي تعقيبها على تدخّلات النواب، قدّمت الوزيرة معطيات تمّ إعدادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل المتعلّق بإسناد منحة مالية شهرية تبلغ 130 د لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض " Xeroderma Pigmentosum ". واعتبرت أنّ العناية بهذه الفئات لا يجب أن تقتصر على قانون المالية وهو نفس التوجه الذي يجب أن يشمل الفئات ذوي الإعاقة لتسهيل تعاملهم مع مختلف المصالح الإدارية.
وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالبعد الاجتماعي بمشروع قانون المالية لسنة 2026، شدّدت على أنّ هذه الفصول تندرج في إطار تكريس سياسة رئيس الجمهورية في إقرار إجراءات ذات بعد اجتماعي.
وبخصوص مكافحة الاقتصاد الموازي، دعت الوزيرة إلى ضرورة تظافر الجهود وإيجاد حلول لمجابهته على غرار تنظيم أيام دراسية في الغرض لإعداد مقترحات تشاركية للحد من هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بدعم المؤسسات العمومية، شدّدت الوزيرة على ضرورة إصلاح وإعادة هيكلة عديد المؤسسات، مبيّنة أنّه تمّ إعداد تشخيص أوّلي وجملة من المقترحات على مستوى وزارة المالية ورئاسة الحكومة وعديد الوزارات الأخرى. وفي ذات السياق، أضافت أن هذا العمل يندرج في إطار رؤية استراتيجية ولا يقتصر على سنّ إجراءات خاصة في قانون المالية، موضّحة أنّ تسوية الديون المتقاطعة للمؤسسات ودعم ولوجها للتمويل من قبل المؤسسات البنكية، تعدّ من أهم الحلول الواجب اعتمادها في هذا المجال.
وأفادت أنه سيتم تقديم المردود المالي لمختلف خطوط التمويل التي تم اقتراحها بالمشروع. وبيّنت في نفس السياق أهمية الإجراءات الرامية إلى تشجيع الشركات الأهلية من خلال دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرة أنه لا يمكن تقييم هذه التجربة باعتبارها لم تتجاوز السنتين. وأضافت أنه يتم العمل على مساندة كل المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة وتسهيل تمويلها وتذليل كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى