مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثانية لسنة 2025 للبرلمان الإفريقي

يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2025 للبرلمان الإفريقي التي تنعقد بمدينة ميدراند بجهورية جنوب إفريقيا من 3 إلى 14 نوفمبر 2025، تحت شعار "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات" . ويضم الوفد التونسي السيدة عواطف الشنيتي والسادة لطفي الهمامي وأيمن بن صالح ويسري البواب.
وقد صادق المشاركون على مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا. كما ناقشوا مشاريع القوانين النموذجية حول حماية التربة وحول الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا.
كما شهدت الدورة تنظيم اجتماع لشبكة البرلمانيات الإفريقيات وورشات عمل تناولت مواضيع تهمّ الحد من المجاعة في إفريقيا والتواصل الفعال لتعزيز الحوكمة الرشيدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منتدى الشباب المخصّص للنظر في كيفية تشريك الشباب الإفريقي في الحكم: من الوعد إلى الازدهار.
وقد كان لأعضاء الوفد التونسي مساهمات في جميع الورشات والاجتماعات، تمّ خلالها إبراز لبيان مواقف تونس من مجمل القضايا المطروحة للنقاش ومساعيها الرامية الى تعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقّق الاندماج الإفريقي والمصلحة العليا للبلاد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى