تولّى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 11 ديسمبر توقيع النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ، لإحالتها الى رئيس الجمهورية قصد ختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بأحكام الفصل 103 من الدستور.
وجدّد رئيس المجلس بالمناسبة التعبير عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي جرت فيها أشغال الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، وما تميّزت به من حوار مثمر بنّاء يترجم التفاعل الإيجابي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والحرص الجماعي على خدمة المصلحة العليا للوطن.
وابرز المسؤولية المشتركة بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة واطارات الدولة وموظفيها في تحقيق المعادلة بين إكراهات الدولة في مواجهتها للتحديات المالية من جهة، وطموحات الشعب من جهة أخرى والتي اجتهد كل النواب في ابلاغها وترجمتها لاسيما من خلال ما قدّموه من إضافة وإثراء لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
وكان مكتب لجنة المالية والميزانية عقد اليوم اجتماعا بحضور إطارات وزارة المالية وعدد من إطارات المجلس، خٌصص لإعادة ترقيم وترتيب فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق الصيغة النهائية المصادق عليها بالجلسة العامة.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مساء أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـــرمته بـ 116 نعم، 26 إحتفاظ، و04 رفض.