عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة حول مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2024.
وذكّرت الوزيرة بأهم الإنجازات والإصلاحات التي تمّ تحقيقها في المجالات المرتبطة بالتوازنات الجملية والإحصاء ودعم التنمية القطاعية والجهوية، وببرنامج الإحاطة بالاستثمار والتعاون الدولي وبرنامج القيادة والمساندة. وأشارت الى المجهود المتواصل لتحسين النموّ الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية ودفع الاستثمار الخاص ودعم التنمية بالجهات الداخلية.
كما استعرضت أهم مشاريع الوزارة للسنة المقبلة خاصة في مجال تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء ودعم التنمية والتعاون الدولي المالي والفني، ومزيد تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار والعمل الترويجي وتعزيز تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار.
وبيّنت أنه تمّ ضبط ميزانية الوزارة لسنة 2024 في حدود 950,15 م.د (دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات تحت الإشراف والمقدّرة بـ 1,73 م د) أي زيادة بــــــ 2,2%.
واعتبر النواب أن مهمة الاقتصاد والتخطيط تكتسي أهمية بالغة وهي ذات طابع سيادي وحيوي بحكم ارتباط نتائج التخطيط والتصورات على بقية المهمات. واوضحوا أن المخطط التنموي يجب أن ينبني على استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى.
وثمّنوا تطوّر الاعتمادات المخصّصة لمجال التعاون الدولي، مبيّنين أنه عنصر إيجابي لاستقطاب المستثمرين الأجانب ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. واستفسروا في المقابل حول استقرار الاعتمادات في مجال الاستثمار. ودعوا إلى المساواة بين المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي في ما يخص التسهيلات والإجراءات. وطالبوا بمراجعة الاتفاقيات المتعلّقة باستغلال الثروات الوطنية، ومواصلة حذف التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط. كما استفسروا عن تأثير إلغاء المراقبة المسبقة للصفقات العمومية على تحسين مناخ الاعمال، وأوصوا بدفع اقتصاد المعرفة والتجديد.
ومن جهة أخرى، استأثر النقاش بدور المجالس المحلية والجهوية بعد انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم التي سيتم تنظيمها في الغرض.
كما طالب النواب بوضع خارطة فلاحية تراعي خصوصيات الأقاليم ودفع الأنشطة في عديد المجالات خاصة منها ذات الطاقة التشغيلية في مجال الصناعة والتصنيع. وتساءلوا حول وضعية المشاريع المعطلة ودعوا إلى مراجعة القوانين المكبلة للاستثمار.
وأثار عدد من النواب إشكال عدم المساواة بين الجهات بخصوص البرامج الموزعة والاعتمادات المخصصة، وطالبوا بتعميم برامج تركيز محطات للطاقة الشمسية وكذلك البرامج والمشاريع التنموية في الجهات الحدودية، كما تساءلوا عن غياب دور الدولة في إعادة تهيئة السوق المغاربية.
كما لاحظوا في سياق آخر انعدام التخطيط للقضاء على الانتصاب الفوضوي وغياب مخطط واضح لإدماج واستقطاب النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية.
وبيّنت الوزيرة أن إعداد مخطط التنمية يتم بالتنسيق بين كافة المتدخلين في المجال التنموي وتشريك كل الأطراف في المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وأضافت أنه سيتم تشريك المجالس الجهوية والمحلية والإقليمية، كما سيتم تحديد البرامج الجهوية للتنمية من قبل المجالس المحلية والمصادقة عليها من قبل المجالس الجهوية. وأكّدت الاهتمام خاصة بالقطاع الفلاحي وتوفير مياه الرّي.
وبخصوص المشاريع المعطلة، أوضحت أنه تم عقد مجلس وزاري بتاريخ 10 نوفمبر الجاري وتم التداول حول اقتراح الحلول الكفيلة بتدعيم مشروع تحلية مياه البحر في صفاقس، وينتظر دخوله حيز الاستغلال سنة 2024.
وأوضحت أنه انطلاقا من إعداد رؤية تونس 2025، تمّ اعتماد منهجية تتمثل في إعداد مخطط ثلاثي إلى غاية سنة 2025 سيتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب، إضافة الى مخطط خماسي من 2026 إلى 2030 ، وآخر من 2031 إلى 2036.
كما شدّدت على دور البنوك في معاضدة مجهود الدولة من أجل دعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكّدة أنه تمّ تخصيص خطوط تمويل موضوعة على ذمة البنوك لتمويل هذه المؤسسات.