عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024 وذلك بحضور نائبة رئيس المجلس وعدد هام من النواب من غير أعضاء اللجنة الذين واكبوا اشغال هذه الجلسة.
وفي مستهلّ الجلسة، نوّه الكاتب العام لوزارة الداخلية بروح الانسجام والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مؤكّدا أهمية عمل اللجان البرلمانية وفق الآليات الرقابية التي كفلها دستور 25 جويلية 2022 للوظيفة التشريعية. وقدم إثر ذلك عرضا عن أهمّ ملامح وتوجّهات ميزانية مهمّة الداخلية لسنة 2024، مبيّنا أنّها تنصهر في إطار التوجهات الكبرى التي نصّ عليها منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومذكّرا باستراتيجية المهمة المتمثلة في ضمان سيادة الدولة وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة وذلك اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية حديثة.
وبين انه يتم العمل على تحقيق هذه الاستراتيجية وفق خمسة برامج وهي الأمن الوطني، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والشؤون المحلّية، والقيادة والمساندة. واضاف ان هذه البرامج ترتكز على عدّة محاور استراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كلّ أشكال الجريمة، والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيرها، إضافة الى دعم الجماعات المحلية وحسن توظيف الموارد وتطوير الجاهزية.
وبين الكاتب العام لوزارة الداخلية، أنّ حجم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 شهد تطورا بنسبة 2% مقارنة بميزانية 2023.
واستعرض أبرز خصائص مشروع هذه الميزانية التي تتمثل أساسا في تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية، معتبرا أنها من أوكد أولويات الوزارة، بغاية التصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل. كما اشار الى مزيد توفير التجهيزات والمعدات الأمنية العصرية الموضوعة على ذمة مختلف الوحدات الأمنية بما يستجيب لمتطلبات العمل الأمني خاصة في مجال مقاومة الإرهاب والجريمة وحمـايـة الحـــدود البرية والبحرية، إضافة إلى تدعيم أسطول وزارة الداخلية من وسائل النقل سواء باقتناء وسائل نقل جديدة أو بالصيانة للأسطول المتوفر حتى تتمكن الوحدات الأمنية من القيام بالمهام الموكولة إليها بالسرعة والنجاعة المرجوّتين. كما تطرق الى برمجة اقتناء تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز وأيضا دعم الشرطة الفنية العلمية وتدعيم السلامة المرورية والديوان الوطني للحماية المدنية ومساندة الجماعات المحلية.
وأكّد الكاتب العام لوزارة الداخلية، أنّ مشروع ميزانية المهمة المعروض أولى الأهمية اللازمة للجانب المتعلق بحسن توظيف وتطوير الموارد البشرية من خلال تخصيص اعتمادات للتكوين والرسكلة والانتداب والإحاطة الاجتماعية والصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدم نوه النواب بالمجهودات غير المحدودة لأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك والاختصاصات وبالتضحيات التي يبذلونها في سبيل إعلاء راية الوطن والدّفاع عن حرمته والمحافظة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة بأنواعها.
وطرحوا جملة من التساؤلات والمشاغل والمقترحات في علاقة بمشروع مهمة الداخلية، تعلقت اجمالا بالتأكيد على أهمية دعم الاعتمادات اللازمة لمعاضدة المجهود الأمني من تجهيزات ووسائل نقل وبنية أساسية واهمية تطوير الظروف الاجتماعية للأمنيين ودعم الرعاية الصحية لهم وتقريبها.
كما تعلقت الاستفسارات باستعدادات الوزارة لتامين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية بما يمكنها من تحسين مستوى خدماتها المسداة لمتساكنيها. وتطرقوا من جهة اخرى الى استراتيجية وبرامج الوزارة في مقاومة الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي ومستوى تقدم برنامج شرطة الجوار كبرنامج طموح يهدف الى تعزيز الثقة بين المواطن والامن،مؤكدين أهمية تدعيمه.
وتم التساؤل كذلك حول مجهودات الوزارة في مقاومة الجريمة بكافة أصنافها والتصدي للهجرة غير المنظمة ودعم المجهود الأمني في حماية المؤسسات التربوية وتأمينها. كما تناولت التدخلات مواضيع أخرى تتصل خاصة بالأمن السيبرني واستراتيجية الوزارة في هذا الإطار والتحول الرقمي ومستوى تقدم مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وآليات تدعيم السلامة المرورية، فضلا عن الاستيضاح حول دور وصلاحيات المكلفين بتسيير البلديات بعد حلّ المجالس البلدية وآليات تدعيم البلديات المحدثة.
وتم التطرق من جهة أخرى الى مسائل تتصل بمشاغل النواب بدوائرهم الانتخابية والتي تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية.
وقدّم إطارات وزارة الداخلية إجابات مفصّلة عن كل التساؤلات مرفقة بالأرقام والمعطيات الضرورية. ونوهوا بوعي النواب العميق بواقع المِؤسسة الأمنية ونجاحاتها ونقائصها وامكانياتها. وثمنوا مقترحاتهم المقدمة، مؤكدين أن الاطار العام لاعداد الميزانية لم يكن بمعزل عن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وللمالية العمومية ولكن رغم التحديات الراهنة وبعض الإشكاليات المطروحة فان مهمة الداخلية تزخر بمصادر قوة من الواجب البناء عليها واستغلالها لبلوغ الرؤية المرجوة وذلك اعتمادا على جاهزية الوحدات وكفاءة العنصر البشري لمهمة الداخلية وايمانه بالدور المحوري الذي يلعبه في دعم نماء الدولة التونسية