عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 جويلية 2023 أوّل جلساته العامة الخاصة بالحوار مع الحكومة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس. وقد خصّصت هذه الجلسة للحوار مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، تبعا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 06 جويلية 2023.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة ترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها. وذكّر بترتيبات الجلسة العامة الحوارية، مبيّنا انه ضبط توقيت التدخل لكلّ نائب بـ 3 دقائق، على أن تقدّم الوزيرة في مفتتح الجلسة عرضا عن استراتيجيات الوزارة وبرامجها، يليه مداخلات النواب، ثم تتولى الوزيرة الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات والمشاغل المطروحة من قبل أعضاء المجلس، وفي ختام الجلسة يتفاعل ممثلو الكتل وغير المنتمين مع الإجابات المقدّمة بمعدل 5 دقائق لكل ممثل عن الكتلة وعن غير المنتمين.
وقدّمت الوزيرة في مستهل الجلسة عرضا مفصّلا تناول المواضيع التالية:
استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان،
أهداف مهمة التجهيز والإسكان وأهم المشاريع بصدد الإنجاز،
المشاريع المبرمجة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
تطوير التشريعات والتراتيب وتبسيط الإجراءات الإدارية،
خطط الانتقال الرقمي وتحديث أساليب العمل،
اعتماد مقاربة للتكيف مع التغيرات المناخية،
معطيات حول تركيز نظام جودة الإدارة وجودة الاستقبال،
معطيات إحصائية حول وزارة التجهيز والإسكان ،
وبيّن السيد ابراهيم بودربالة في تعقيبه على العرض أهمية جلسات الحوار باعتبارها تقدّم للمواطن عرضا مفصّلا عن عمل الوزارات وبرامجها ومخططاتها وتمنح الفرصة للنواب لبسط استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالدوائر الانتخابية التي يمثلونها وطرح كل المسائل التي تمس بالمصلحة العليا للوطن.
هذا وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغيير في تركيبة الكتل يتمثل في التحاق كلّ من النائبين باديس بلحاج علي وغسان يامون إلى كتلة الاحرار ليصبح عدد أعضائها 22 عضوا.
الجلسة العامة في أرقام
مدة الجلسة : 13 ساعة و 27دق
حصة صباحية: 03 ساعات و17 دقيقة
حصة بعد الظهر: 10 ساعات و10دقائق
مدة التقديم من قبل الوزيرة : 01 ساعة و03 دقائق
التقديم العام : 07 دقائق
عرض حول استراتيجيات الوزارة وبرامجها: 56 دقيقة
عدد تدخلات النواب : 131 تدخّلا
مدة تدخلات النواب 06 ساعات و35 دقيقة
مدّة إجابة الوزيرة : 04 ساعات و47 دقيقة
التفاعل مع إجابة الوزيرة
مدة التفاعل: 35 دقيقة
عدد المتدخلين : 07 ( 05 دقائق لكل كتلة ولغير المنتمين)
كتلة الخط الوطني السيادي/ يوسف طرشون: 5 دقائق
كتلة لينتصر الشعب / علي زغدود : 5 دقائق
كتلة الاحرار / صابر المصمودي: 5 دقائق
كتلة الأمانة والعمل / معز بن يوسف: 5 دقائق
الكتلة الوطنية المستقلة / أيمن بن صالح: 5 دقائق
كتلة صوت الجمهورية / أمال المؤدب: 5 دقائق
غير المنتمين / هشام حسني: 5 دقائق
أبرز المواضيع التي طرحها النواب وعدد التدخلات في شأنها:
الطرقات والجسور: 99
تعطل المشاريع ومكافحة الفساد:82
البنية التحتية: 54
التهيئة العمرانية: 42
حماية المدن من الفيضانات:24
الطرقات السيّارة: 22
شبكة التنوير العمومي: 18
تصريف مياه الامطار: 17
المساكن الاجتماعية: 17
تنقيح النصوص التشريعية: 15
جهر الاودية: 14
الموانئ والبطاحات والمطارات:13
برنامج تهذيب الاحياء الشعبية :12
المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية:12
الشريط الساحلي: 12
اسناد الرخص :8
مواضيع أخرى: 9
توزيع المداخلات حسب الجهات
صفاقس:13
نابل: 11
المنستير: 8
سوسة: 8
القصرين:7
تونس: 7
اريانة: 7
القيروان :6
بنزرت: 6
المهدية: 6
مدنين:5
سيدي بوزيد: 5
جندوبة: 5
بن عروس: 5
سليانة: 4
باجة:4
منوبة:4
قابس: 4
توزر: 3
قفصة:3
تطاوين:3
زغوان:2
الكاف:2
قبلي: 1
وتولّت وزيرة التجهيز والإسكان التفاعل مع مداخلات النواب بتقديم جملة من المعطيات الضافية المتعلقة بالمشاريع الوطنية والجهوية والمحلية الراجعة بالنظر للوزارة في سائر جهات البلاد.
وأبرزت حرص الوزارة على حلحلة المشاريع المعطّلة، معربة عن أملها في أن تتكاثف جهود الجميع لا سيما نوّاب الشعب قصد معاضدة مجهودات الوزارة في الحفاظ على المكتسبات الراهنة وتطويرها وفق استراتيجية وطنية شاملة وتشاركية.
وقدّمت معطيات اضافية حول استراتيجيات الوزارة وبرامج عملها خاصة فيما يتصل بالبنية الاساسية للطرقات وتهيئتها وتعبيدها، وأكّدت ان الوزارة تولي العناية اللازمة لتهيئة شبكة المسالك الريفية والبرامج الهادفة الى فك العزلة عن المناطق النائية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وتهذيب شبكة الطرقات المحلية وفق الموازنات المالية. كما ابرزت التقدّم الملحوظ للعديد من المشاريع وفق المخطط التنموي، مضيفة انه تمّت دراسة مجموعة من المشاريع التي يتمّ العمل على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
وقد تولّت الوزيرة الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّمت في هذا الإطار أجوية مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، كما أكّدت أن الوزارة تعمل على مراجعة جملة من النصوص التشريعية قصد تحيينها وفق متطلبات القطاع.
وقد أجمع رؤساء وممثلو الكتل وغير المنتمين في تعقيبهم على أجوبة الوزيرة على الإشادة بما تضمنته من معطيات ضافية لامست مختلف جوانب اختصاصات الوزارة وبرامج عملها. وأكّدوا ما تميّزت به هذه الأجوبة من دقّة وتعامل إيجابي مع كل تساؤلات النواب سواء منها ذات الطابع الوطني أو الجهوي أو المحلّي. وأبرزوا الأهمية التي تكتسيها هذه الوزارة ، مؤكّدين استعداد نواب الشعب للاضطلاع بالدور الموكول لهم والاسهام في ضبط التوجهات ووضع التصوّرات الرامية الى تنمية تونس على مختلف الأصعدة في إطار ممارستهم لوظيفتهم التشريعية والرقابية وأداء الأمانة على الوجه الأفضل.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة أهمية الأسئلة التي طرحها النواب وتولّت الوزيرة الإجابة عنها. كما شكر مجهود الفريق التلفزي الذي أمّن النقل المباشر لهذه الجلسة الى المواطنين لان الغاية هي التواصل مع المواطن لمعرفة أداء النواب الذي يقفون اليوم أمام تحدّي استرداد ثقة المواطنين في العمل التشريعي.
و شدّد على استعداد مجلس نواب الشعب للتعهّد بكل مشاريع القوانين التي من شأنها أن تحدث التحوّل النوعي في البلاد وتحقيق القفزة النوعية لإنقاذ الوطن