ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 - مهمة الداخلية -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيّد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهلّ الجلسة، جسامة الدور الوطني الذي تضطلع به مختلف المصالح والأسلاك التابعة لوزارة الداخلية، مشيدًا بما تبذله يوميًا من مجهودات متواصلة بعزم ومثابرة من أجل حماية السلم الاجتماعية وصون حرمة المواطن وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة.
وثمّن رئيس المجلس النتائج الهامة التي تحقّقها يوميّا القوات الأمنية بمختلف أسلاكها في مجالات مقاومة التهريب والمضاربة ومجابهة الإتّجار بالمخدرات وتجفيف مسالك ترويجها والإطاحة بالشبكات الإجرامية وبكلّ محاولات الإرباك.
وبيّن أنّ مجلس نواب الشعب يُقدّر عاليا الجهود المبذولة لضمان احترام القانون وحفظ النظام العام وتوفير متطلبات الوقاية المدنية في كامل تراب الجمهورية، مؤكدًا أهمية الأدوار التي تضطلع بها الوزارة في الإشراف على الإدارة الجهوية والمحلية وتنسيق أعمالها، حتى تكون في صميم تنفيذ الخيارات الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، وترسيخ الاستقرار واستدامة مقوّمات الدولة الاجتماعية والعادلة.
ثمّ تولّت كلّ من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الداخلية.
ثمّ فتح باب النقاش العام، حيث تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
◾️الدعوة إلى الإسراع بتنظيم الانتخابات البلدية لاستكمال تركيز الهياكل المحلية المنتخبة.
◾️تهيئة البلديات ودعمها بالتجهيزات اللوجستية والموارد البشرية لتمكينها من أداء مهامها خاصة فيما يتعلق بالتصدي للبناء الفوضوي.
◾️الدعوة إلى تكثيف الجهود لمقاومة الهجرة غير النظامية ومكافحة تجارة المخدرات.
◾️المطالبة بـتعميم رقمنة استخراج الوثائق المدنية، خصوصًا لفائدة الجالية التونسية بالخارج.
◾️ضرورة دعم مراكز الأمن الوطني والحرس الوطني بالمعدات الحديثة والعتاد والموارد البشرية لضمان النجاعة الميدانية.
◾️الدعوة إلى حوكمة التعاطي الأمني مع مشجعي الرياضة عبر مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين مختلف الهياكل.
◾️التنبيه إلى تنامي ظاهرة استقرار المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بتونس وضرورة اعتماد مقاربة وطنية تشاركية لمعالجتها.
◾️المطالبة بـمراجعة وضعية المعتمدين والعمد والإسراع في إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.
◾️الدعوة إلى إحداث بلديات جديدة في عدد من المناطق لتقريب الخدمات من المواطن.
◾️المطالبة بإحداث نقاط للحماية المدنية وتجهيزها.
◾️تسريع إجراءات منح رخص الصيد البرّي وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بها.
◾️التساؤل حول مدى تقدّم مشروعي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري.
◾️الدعوة إلى تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة للعلاقة بين المجالس المنتخبة.
◾️الدعوة إلى تسوية الوضعية الإدارية لعدد من منظوري وزارة الداخلية بما يضمن حقوقهم الوظيفية.
◾️المطالبة بـمعالجة ملفات إسناد رخص استغلال الماء والكهرباء وتسريع الإجراءات المتعلّقة بها.
◾️تحيين أمثلة التهيئة الترابية وتسهيل إجراءات الربط بشبكة التطهير.
◾️تأمين محيط المدارس والمعاهد حفاظًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي.
◾️القطع مع منظومة اللّزمات فيما يتعلّق بحجز السيارات والأسواق الأسبوعيّة.
◾️إعتماد الذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات المروريّة للترفيع في نجاعة المراقبة وتحسين السلامة على الطرقات.
◾️التنويه بمجهودات وزارة الداخلية والتأكيد على تواضع الميزانية المرصودة لها مقارنة بحجم المهام والمسؤوليات الموكولة إليها.
◾️إثارة ملفات ومسائل ذات طابع محلي وجهوي.
وفي تفاعله مع النقاش العام، تقدم الوزير باسمى عبارات الشكر لجميع النواب على ثقتهم الكبرى والاهتمام العميق بمشاغل منظوري الوزارة وهو ما يعكس حجم ثقة أعضاء المجلسين ورضاهم ووعيهم بالتحديات الامنية والمجهودات المبذولة من جميع الاسلاك، واعتبر أن النقد الذي تقدم به النواب هو دافع للوزارة من أجل تحسين المرفق العمومي.
وابرز ان الوزارة تعمل بمختلف وحداتها المعنية بمكافحة المخدرات وفق استراتيجية استعلامية تقوم على الاستباق وعلى القيام بحملات تفكيك الشبكات الاجرامية الناشطة في المجال، وهي بصدد تحقيق نتائج إيجابية، كما تقوم بالتصدي لكل المظاهر المخلة بالامن والاداب العامة والاتجار بالمخدرات في محيط المؤسسات التربوية وذلك حفاظا على سلامة الاطار التربوي وعلى التلاميذ.
وأفاد ان وزارة الداخلية تقوم باتخاذ جملة من التدابير الوقائية في إطار عمل اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والتوقي من أخطار التقلبات المناخية، وذلك للوقوف على مدى استعدادية فرق النجدة والإنقاذ، وقد تمّ إسداء التعليمات للسادة الولاة لعقد إجتماعات دورية في هذا الغرض. كما تطرق الوزير إلى الأمن السيبراني، حيث أوضح أن الوزارة عزّزت فرقها المختصة في هذا المجال بكفاءات تونسية قصد التوقي من الجرائم السيبرانية التي أصبحت في تزايد ملحوظ باعتبار التقدم التكنولوجي.
وأبرز أن الوزارة تواصل العمل على تفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة من خلال القيام بعمليات مراقبة لعدد من المخازن والمسالخ العشوائية في كل أرجاء البلاد، وهو ما أسفر على حجز كميات كبيرة من السلع التي تمّ إعادة ضخّها في الأسواق الرسمية بهدف إيصالها للمواطن بأسعار مقبولة. وشدد على أن هذه الحملات ليست محدودة في الزمن، بل هي سياسة دولة ستستمرّ حتى يقع القضاء على هذه الظواهر السلبية.
وأكّد الوزير رصد اعتمادات مهمة لتطوير الثكنات الأمنية وإحداث مقرات جديدة بكافة الجهات، كما تمّ استكمال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة بهدف تعزيز قدرات الكفاءات الأمنية القيادية الميدانية، ومن المبرمج أن يتمّ الشروع في بناء أكاديمية حرس السواحل.
وبيّن الوزير أن خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية على الخطّ بصدد التطوير، وقد تمّ إنجاز تجربة نموذجية في هذا الصدد، وسيتم تعميمها باعتماد تمشّي مرحلي مع العمل على استكمال تشبيك المراكز وتطوير قدرات الإيواء. كما يتم العمل حاليا على تطوير إجراء استخراج البطاقة عدد 03 على الخطّ بصفة كلية، بالإضافة إلى الشروع في تركيز شباك موحّد في المناطق الأمنية قصد تقريب الخدمة الإدارية من المواطن، مع إمكانية فصلها عن الخدمات العدلية.
وفيما يتعلق بالمطالب التي تقدم بها عدد من النواب بخصوص إحداث مقرات أمنية جديدة، أفاد الوزير أن إحداث المراكز والمناطق الأمنية تستوجب دراسة فنية معمّقة، وأوضح أنّه ستتمّ الإجابة على كلّ المطالب بصفة كتابية في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بسدّ الشغورات في عدد من الخطط الجهوية والمحلية على غرار المعتمدين والعمد، شدّد الوزير على أن نواميس الدولة صارمة للغاية، ولا يعذر أيّ مسؤول جهوي كان أو محلي بجهله لهذه النواميس، كما أنّه من غير المقبول أن يتمّ تعيين مسؤول لا يستبطن سياسة الدولة ولا يسوس الناس بالعدل.
وبخصوص المنح المتخلّدة الخاصة بالمجالس المحلية، أوضح الوزير أنّه قد تمّ صرفها، مشيرا إلى أنّ عملية صرف المنح الشهرية لسنة 2026 ستتمّ في آجالها بصفة شهرية.
وفي ختام مداخلته، تولى الوزير الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تخصّ عددا من المطالب الجهوية والمحلية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى