إجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين 16 فيفري 2026.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهات المبادرة، بخصوص:

·         مقترح القانون عدد 30/2025 المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السنّ.

·         مقترح القانون الأساسي عدد 084/2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.

·         مقترح القانون الأساسي عدد 085/2025 المتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.

·         مقترح القانون عدد 104/2025 المتعلق بسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.

وذلك يوم الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.