تستمع لجنة
الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهات
المبادرة، بخصوص:
·
مقترح القانون عدد 30/2025 المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار
السنّ.
·
مقترح القانون الأساسي عدد 084/2025 المتعلق بدعم
الأمهات وتيسير الحياة العائلية.
·
مقترح القانون الأساسي عدد 085/2025 المتعلق بالحق في
الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.
·
مقترح القانون عدد 104/2025 المتعلق بسنّ أحكام
خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
وذلك يوم
الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.