مكتبة هشام جعيّط لمجلس نواب الشعب
أرشيف المداولات
البث المباشر
الْعَرَبيّة
English
Français
تقديم المجلس
الكتل النيابية
هياكل مجلس نواب الشعب
المسار التشريعي
نصوص مرجعية
قصر باردو
معرض الصور
زيارة افتراضية
هياكل المجلس
رئيس مجلس نواب الشعب
مكتب مجلس نواب الشعب
اللجان القارة
الجلسة العامة
ندوة الرؤساء
النواب
أعضاء المجلس
الكتل النيابية
نشاط هياكل المجلس
نشاط المكتب
نشاط اللجان القارة
نشاط الجلسات العامة
نشاط ندوة الرؤساء
مجالات العمل البرلماني
الوظيفة التشريعية
الوظيفة الرقابية
الديبلوماسية البرلمانية
مساندة العمل البرلماني
إصدارات المجلس
إعلانات
الأكاديمية البرلمانية
النفاذ إلى المعلومة
التواصل مع المجلس
مطبوعات على الخط
الفيديو و البث المباشر
تسجيلات الفيديو
البث المباشر
التقديم
مشاريع و مقترحات القوانين
مشاريع القوانين
مقترحات القوانين
قوانين صادرة بالرائد الرسمي
في المجلس هذا اليوم
المدة النيابية 2023-2027 الدورة النيابية 2024 - 2025
2025/016
المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي
مشروع قانون عدد 016/ 2025 يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة .
تاريخ الإيداع :
2025-03-14
تاريخ الاحالة :
2025-03-18 13:00:00
نوع المشروع أو مقترح القانون :
مشروع قانون عادي
جهة المبادرة:
رئاسة الجمهورية
اللجنة المتعهدة بالمشروع :
- لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة
وثائق المشروع
نص النشر
التقرير النهائي
مشروع قانون
المسار التشريعي
على مستوى المكتب
على مستوى اللجنة
على مستوى الجلسة العامة
النشر
الإجتماعات
2025-03-18 13:00:00
اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 - عدد 18-2025
قرار المكتب
القراءة الأولى
الإجتماعات
2025-05-14 08:00:00
اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
2025-04-22 13:00:00
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى كلّ من الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
2025-04-16 09:00:00
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
2025-04-15 09:00:00
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.
2025-04-10 13:00:00
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025.
2025-03-25 08:00:00
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
القراءة الأولى
الإجتماعات
2025-05-20 09:00:00
جلسة عامة يوم الثلاثاء20 ماي 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ( عدد 16-2025)
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى
009/2025
الرائد الرسمي:
التاريخ:
2025-05-23
العدد:
61/2025
الصفحات:
ص1675-1677
نص القانون