تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 04.