تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 29 جويلية 2026 بداية من الساعة العاشرة (10:00) صباحا لمواصلة النظر في :
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة (عدد 2026/50)
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التّونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة (عدد 2026/51)،
- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتــــــــــصدير والاســـــــــــــــتيراد لتمويل جــــــــــزء من مــــــــــيزانيـــــــــــة الـــــــــدولة (عدد2026/52).
- الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.