مواصلة الجلسة العامة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 (عدد 2026/42)

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) للإستماع الى أجوبة السيد وزير الإقتصاد والتخطيط ثم التصويت على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 (عدد 2026/42)