تستأنف الجلسة العامة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) للإستماع الى أجوبة السيد وزير الإقتصاد والتخطيط ثم التصويت على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 (عدد 2026/42)