جلسة عامة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 للنظر في مشروعي القانونين عدد 38 و2026/39

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب لشعب جلسة عامة يوم الجمعة 10 جويلية 2026 ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 2026/038 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس ومشروع قانون عدد 2026/039 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس  .