جلسة عامة يوم الخميس 09 جويلية 2026 للنظر في مشروع قانون عدد 2026/42 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 09 جويلية 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10:30) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 2026/42 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030