تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم
الاثنين 22 جوان 2026 إلى ممثّلي "الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة"، بخصوص مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.