استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين 11 ماي 2026 إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترحي القانونين عدد 2026/029 و2024/071 .
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين 11 ماي 2026 إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترحي القانونين عدد 2026/029 و2024/071 .
تستمع
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الاثنين 11
ماي 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا إلى جهة المبادرة
بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال،ثمّ
بداية من الساعة 15.00 تستمع إلى "الجمعية التونسية لمساعدة الصم" فيما
يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة
الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالقاعة عدد 04.