تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة للاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 17/2026 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية .وذلك يوم الخميس 7 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا 10.00 بالقاعة عدد3.