استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة يوم الثلاثاء 05 ماي 2026.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة يوم الثلاثاء 05 ماي 2026.
تستمع
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة
المبادرة، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام
لقطاع الصحة، وذلك يوم الثلاثاء 05 ماي 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة
عدد 03.