تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الثلاثاء 05 ماي 2026 بداية من الساعة 9 و30دق بالقاعة عدد 3 للاستماع إلى جهتي المبادرة حول كل من مقترح قانون عدد 74 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها ومقترح قانون عدد 86 لسنة 2024 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها ولضبط برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.