يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في التقرير الموحد التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" (عدد 01/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد" (عدد 02/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" (عدد 03/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" (عدد 05/2026)