جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 للنظر في مشاريع قوانين عدد 01 و02و03و04و05 لسنة 2026.

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في  التقرير الموحد التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" (عدد 01/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد" (عدد 02/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر" (عدد 03/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب" (عدد 05/2026)